عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2006, 08:10 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 601/
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/مادة 602/
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المعير/مادة 603/
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المعير/مادة 603/
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المعير/مادة 604/
1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 605/
1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 606/
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 607/
1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 608/
1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/انتهاء العارية/مادة 609/
1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/انتهاء العارية/مادة 610/
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/انتهاء العارية/مادة 611/
تنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/مادة 612/
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 613/
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 614/
إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل، كلها أو بعضها، كان مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 615/
1 ـ إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها، وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها. فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
2 ـ وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية، ويكون ذلك على نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق، أو عرف الحرفة، بغيره.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 616/
1 ـ إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له. فإذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يتعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول، طبقاً لأحكام المادة 210.
2 ـ على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 617/
1 ـ يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة. ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
2 ـ ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت في عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
3 ـ وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
4 ـ ول اتسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الثانويين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 618/
إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم، دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسؤولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 619/
يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 620/
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 621/
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب العرف. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم، رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 622/
يستحق دفع الآجر عند تسلم العمل. إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 623/
1 ـ إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن. فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة.
2 ـ فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، وما أنفقه من المصروفات مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 624/
1 ـ إذا أبرم العقد بأجر اجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الآجر، ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل، أو أن يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على أجره.
2 ـ ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 625/
إذا لم يحدد الآجر سلفاً، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 626/
1 ـ يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال.
2 ـ فإن لم يحدد في العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
3 ـ غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/المقاولة الثانوية/مادة 627/
1 ـ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته، أو في جزء منه، إلى مقاول ثانوي، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
2 ـ ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول الثانوي قبل رب العمل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/المقاولة الثانوية/مادة 628/
1 ـ يكون للمقاولين الثانويين، وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الاصلي من وقت رفع الدعوى. ويكون لعمال المقاولين الثانويين مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل.
2 ـ ولهم في حالة إلقاء الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي أو للمقاول الثانوي وقت إلقاء الحجز. ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه. ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
3 ـ وحقوق المقاولين الثانويين والعمال، المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق من يتنازل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 629/
1 ـ لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه عن الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2 ـ على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب، إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً. ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 630/
ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 631/
1 ـ إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته. ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
2 ـ أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.
3 ـ فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أو إذا كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، فإن هلاك المادة عليه، وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 632/
ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتبار، فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 629 الا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 633/
1 ـ إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
2 ـ ويجوز لرب العمل، في نظير ذلك، أن يطالب بتسليم المواد التي يتم اعدادها والرسوم التي بدء في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً.
3 ـ وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 634/
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 635/
ملتزم المرفق يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل، على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 636/
1 ـ إذا كان ملتزم المرفق محتكراً قانونياً أو فعلياً، وجب عليه أن يحقق المساواة بين عملائه، سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
2 ـ ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الاجور أو الاعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام. ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.
3 ـ وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 637/
1 ـ يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
2 ـ ويجوز عادة النظر في هذه القوائم وتعديلها، فإذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل، سرت الاسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 638/
1 ـ كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح.
2 ـ فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة في الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق في الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الاجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 639/
1 ـ على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والكهرباء والقوى المحركة ومشابه ذلك، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الادوات التي يدار بها المرفق.
2 ـ ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته و جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوه قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجىء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه.
ويعتبر الاضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسلية أخرى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/مادة 640/
عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/مادة 641/
1 ـ لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه، صراحة أو ضمناً، مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.
2 ـ وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/مادة 642/
1 ـ تسري أحكام عقد العمل على العلاقة بين أرباب العمل وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة، أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
2 ـ وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب، ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق أن يتقاضى على سبيل الاجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم. على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 643/
لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين والقرارات الإدارية على خلاف ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 644/
1 ـ يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة. كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
2 ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات، باطل حكماً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 645/
1 ـ إذا كان عقد العمل معين المدة، انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2 ـ فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 646/
1 ـ إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين، انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
2 ـ فإذا كان العمل قابلًا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 647/
يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به، أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 648/
1 ـ إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، أخذ بالأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل. فإن لم يوجد عرف، تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2 ـ ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 649/
تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
1 ـ العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2 ـ النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه، والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3 ـ كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب، وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو نظام المعمل أو النظام الاساسي للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المعمل يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 650/
1 ـ لا يلتحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة، إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة تكون لها قاعدة تسمح بضبطها.
2 ـ وتعتبر الوهبة جزءاً من الآجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
3 ـ ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمقاهي والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 651/
يجب على العامل:
أ ـ أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
ب ـ أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.
جـ أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
د ـ أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 652/
1 ـ إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل، أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
2 ـ غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه مايأتي:
أ ـ أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.
ب ـ أن يكون القيد محدوداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
3 ـ ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك. كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 653/
إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً، وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 654/
1 ـ إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أاثناء خدمته رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
2 ـ على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.
3 ـ وإذا كان الاختراع ذا أهمية إقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 655/
يجب على العامل، إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 656/
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة بذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 657/
1 ـ إذا نص العقد على أن يكون للعامل، فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه، حق في جزء من أرباح رب العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الانتاج، أو من قيمة ما يتحقق من وفر، أو ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك.
2 ـ ويجب على رب العمل، فوق هذا، أن يقدم إلى العامل، أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 658/
إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 659/
تجب على رب العمل، إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 660/
1 ـ ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 644 و 645.
2 ـ فإن لم تعين مدة العقد، بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار. وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 661/
1 ـ إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد، أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض، فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
2 ـ فإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً. ويعتبر التسريح تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز وقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا التسريح بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 661/
1 ـ إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد، أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض، فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
2 ـ فإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً. ويعتبر التسريح تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز وقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا التسريح بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 662/
1 ـ يجوز الحكم بالتعويض عن التسريح، ولو لم يصدر هذا التسريح من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.
2 ـ ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 663/
1 ـ لا يفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
2 ـ ويراعى في فسخ العقد لوفاة العامل، أو لمرضه مرضاً طويلاً أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل، الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 664/
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2 ـ ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية، أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 665/
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 666/
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 667/
1 ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
2 ـ ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديوان. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة، كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 668/
1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 669/
1 ـ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2 ـ على أنه له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب فيها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 670/
1 ـ إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2 ـ فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 671/
على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 672/
1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 673/
1 ـ إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن، متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
2 ـ وإذا عين الوكلاء في عقد واحد، دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، الا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 674/
1 ـ إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو. ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.
2 ـ أما إذا رخص للوكيل في إنابة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدر له من تعليمات.
3 ـ ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الاخر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 675/
1 ـ الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
2 ـ فإذا اتفق على أجر للوكالة، كان هذا الاجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 676/
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 677/
يكون الموكل مسؤولاً عما أصاب التوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 678/
إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك، كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 679/
تطبق المواد من 105 إلى 108 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 680/
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 681/
1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 682/
1 ـ يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإبلاغه للموكل. فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحق من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2 ـ غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 683/
1 ـ على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
2 ـ وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مؤرثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/مادة 684/
الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عيناً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 685/
1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة.
2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 686/
1 ـ إذا كانت الوديعة بغير أجر، وجب على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2 ـ أما إذا كانت الوديعة بأجر، فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 687/
ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 688/
يجب على الوديع أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة الوديع. وللوديع أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 689/
إذا باع وارث الوديع الوديعة، وهو حسن النية، فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيها تبرعاً، فإنه يلتزم بقيمتها وقت التبرع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات المودع/مادة 690/
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات المودع/مادة 691/
على المودع أن يرد إلى الوديع ما أنفقه في حفظ الوديعة. وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسببها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/بعض أنواع الوديعة/مادة 692/
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان الوديع مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/بعض أنواع الوديعة/مادة 693/
1 ـ يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء، مسؤولين حتى عن المترددين على الفندق أو الخان.
2 ـ غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسمائة ليرة سورية، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها. أو يكونوا رفضوا دون مسوغ أن يسلموها عهدة في ذمتهم، أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/بعض أنواع الوديعة/مادة 694/
1 ـ على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك. فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 695/
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 696/
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 697/
تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الاتية:
1 ـ إذا قام نزاع بين المتولين على وقف، أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي. وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من حقوق. وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متولٍ على الوقف، سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
2 ـ إذا كان الوقف مديناً.
3 ـ إذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً، وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين، فتقرر على حصته وحدها إن أمكن فرزها، وإلا فعلى الوقف كله.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 698/
يكون تعيين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعاً. فإذا لم يتفقوا، تولى القاضي تعيينه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 699/
يحدد الاتفاق، أو الحكم، القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة. وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 700/
1 ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 ـ ولايجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.