عرض مشاركة واحدة
قديم 28-11-2006, 10:28 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها والعدول عن أي رأي.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 65 تاريخ 30/3/1977
قاعدة 161 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 99
إن الطلاق يقع بالكتابة منجزا ولو لم يكن ثمة نية وان مجرد إقامة كل من الزوجين المطلقين في غرفة من عقار لم يبت في شان ملكيته اهو للطرفين أم لأحدهما ليس فيه دليل على حصول المراجعة. وان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا يعقل الدعوى المدنية ولا يمنع عليه بعد هذه الموافقة للجوء إلى الطريق الجزائي.
إن كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج ثانية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لأنها نيابة اللفظ الصريح.
نقض هيئة عامة رقم 28 تاريخ 30/10/1975
قاعدة 162 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 99
البت بقضايا النسب والفصل فيها من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
نقض هيئة عامة رقم 83 أساس 4 تاريخ 17/2/1957
قاعدة 163 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 99
المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية العامة للحكم في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلما.
نقض هيئة عامة رقم 185 أساس 293 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 164 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100

دعاوى الحجز الاحتياطي تتصل بولاية القاضي الشرعي وتخرج عن ولاية واختصاص المحاكم الروحية.
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 27 تاريخ 7/2/1957
قاعدة 165 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100
إن القانون يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى ولو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور اكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملا على أن الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا من الفقدان إلى الموت.
نقض هيئة عامة رقم 29 أساس 12 تاريخ 28/5/1984
قاعدة 166 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100

على القاضي أن يتثبت بالطرق القضائية من تحقق الوقائع الدالة على سوء إدارة الولي التي يتوقع فيها الخطر على مال القاصر.
نقض هيئة عامة رقم 315 أساس 188 تاريخ 8/10/1958
قاعدة 167 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100


إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر والهدايا التي ليست من اصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
نقض هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954
قاعدة 168 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100

يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وان يثبت ادعائه بيمينه.
نقض هيئة عامة رقم 246 تاريخ 21/11/1956
قاعدة 169 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 101


قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
نقض هيئة عامة قرار 25 أساس 61 تاريخ 12/10/1970 مجلة القانون لعام 1980
قاعدة 170 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 101

انتخاب الحكمين والمرجح في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 22/3/1977
قاعدة 171 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 103

إن القانون المدني نص في المادة 38 منه على أن يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة وهذا واجب التطبيق في مجال تحديد درجة القرابة الواردة في قانون البينات.
ولا ارتباط بين هذا الاتجاه ودرجات الترتيب في الإرث الوارد في قانون الأحوال الشخصية باعتباره قانونا خاصا بالأمور الواردة فيه فقط.
نقض هيئة عامة قرار 420 أساس 33 تاريخ 22/11/1981
قاعدة 172 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 105

إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبولا قانونا.
قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
نقض هيئة عامة قرار 7 أساس 10 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 173 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 106

إن المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب على الوجه التالي:ـ
ـ1 في الإرث إلى تاريخ الوفاة.
ـ2 في نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك.
ـ3 في صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري. وتراعى القواعد العامة بشان تطبيق العقود عن الفترة السابقة.
نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 5/3/1974
قاعدة 174 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 109

إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا اثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
نقض هيئة عامة رقم 39 تاريخ 28/10/1978
قاعدة 175 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 109

إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكا أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك وان عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك ما دام أن المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 183 أساس 1202 تاريخ 5/12/1994 مجلة المحامون ص 471 لعام 1995
قاعدة 176 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 109

إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 المعدل بالقانون رقم 5 لعام 1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973.
أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغير نتيجة أعمال التحديد والتحرير باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 188 أساس 89 تاريخ 19/12/1994 مجلة المحامون ص 453 لعام 1995
قاعدة 177 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 110

ـ1 إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن.
ـ2 إن مدة السنتين المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 2 من القانون رقم 11 لعام 1971 تبدأ من قيام أعمال التحديد والتحرير في المنطقة عندما تكون هذه الأعمال خالية من منازعات عينية عقارية.
أما في حال وجود منازعات عينية عقارية فتبدأ المدة من تاريخ حسم النزاع من قبل اللجنة العقارية بالنسبة للعقار نفسه فقط الذي كان محل النزاع.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 18 تاريخ 1/3/1986 مجلة المحامون ص 753 لعام 1986
قاعدة 178 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 110


يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) أو بعده. ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.
نقض هيئة عامة رقم 24 أساس 43 تاريخ 29/7/1975
قاعدة 179 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111


اعتبار أن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقفة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكا صحيحا بموجب كتاب تمليك سلطاني.
نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 62 تاريخ 3/12/1972
قاعدة 180 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111


تقرر الأخذ بالمبدأ القائل بان حق توخي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطا بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 9/3/1981 مجلة القانون ص 59 لعام 1981
قاعدة 181 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111

يمكن نقل ملكية العقار المتنقل بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شانه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 24/5/1978
قاعدة 182 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 111


باعتبار أن الأصل كان يوجب إعادة العقار إلى صاحبه ولكن لاعتبارات تستهدف استقرار الملكية وإخفاء الثقة على قيود السجل العقاري استعاض المشرع عن الإعادة بالتعويض. وهذه الطريقة لا تكون عادلة ومتوازنة إلا باحتساب التعويض على أساس قيمته الحالية ما دام أن صاحب الحق كان بالأصل يستحق العقار مما يوجب تقدير التعويض بتاريخ انتهاء مدة السنتين.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 25 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 183 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 112

اثر الملكية يتوقف على التسجيل، وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات نزع الملكية. وأما الأحكام القضائية فان آثار هذه الأحكام تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني بذلك التاريخ. والمادة 825 مدني اعتبرت للتسجيل مفعولا رجعيا بعد حصوله.
نقض هيئة عامة رقم 3 أساس 18 تاريخ 5/3/1974 مجلة المحامون ص 1 لعام 1974
قاعدة 184 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 112
في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو المالك للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 120 أساس 252 تاريخ 14/7/1995
قاعدة 185 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 114

تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات الأخرى. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 105 أساس 268 تاريخ 27/6/1994 مجلة المحامون ص 466 لعام 1995
قاعدة 186 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 117

إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندما تقوم بالتعويض على العامل عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث فإنها تفي بالدين المترتب له بذمتها بحكم القانون وان رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني وإنما هو مستمد من نصوص القانون الذي خولها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته وحقها هذا مستقل عن حق العامل تجاه المسبب.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 11 تاريخ 27/5/1970
قاعدة 187 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 117


إن النص بشان ربط المعاش بمجموع المعاشات لا يحول دون حق المؤسسة بالرجوع ضمن حدود المبالغ التي يحكم بها القضاء كتعويض وفي حدود الزيادة في المعاش الناشئة عن إصابة العمل إذا كان العامل المؤمن عليه يستحق معاشا آخر من المعاشات المشار إليها في القانون السالف الذكر ودون أن يشمل الرجوع ما كان يتوجب عليها دفعه لو لم تكن هناك إصابة عمل.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 46 تاريخ 4/1/1981
قاعدة 188 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 119

إن المكافأة تعتبر حقا للعامل إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من تطبيق هذا القانون إما بسبب نقص اشتراكاته عن الـ 240 شهرا أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك.
والمكافأة لا تصرف إلا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة أي عدم انتفاعه بأحكام التامين التي اقرها هذا القانون.
هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28/6/1971
قاعدة 189 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 120

الموافقة على طلب العدول عن الاجتهاد رقم 397/1305 الصادر في 30/7/1970 المتضمن أن المطالبة بتأدية الامتيازات العينية المنصوص عنها في المادة 3 الفقرة 2 من قانون العمل أو بدل الانتفاع منها في حال تقديمها عينا يحتاج إلى اعذار.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 24 تاريخ 11/3/1973
قاعدة 191 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 121

إذا التزم صاحب العمل بتقديم ميزة عينية للعامل . فان هذا الالتزام يصبح جزءا من العقد وتعتبر الميزة العينية جزءا من الأجر والمطالبة بها أو ببدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عينا لا يحتاج إلى اعذار.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 24 تاريخ 11/3/1972
قاعدة 192 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 121

قررت الهيئة العدول عن اجتهاد محكمة النقض السابق - الدائرة العمالية - واعتبار الحراس الليليين غير خاضعين لأحكام قانون العمل القديم والجديد وبالتالي يخضعون لنظامهم الخاص.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 5/9/1966
قاعدة 193 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 124

يعتبر العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 20/2/1967
قاعدة 194 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 124

العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق المدنية التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 35 تاريخ 20/2/1967
قاعدة 195 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 127

تضاعف النسبة المئوية لزيادة اجر العامل إذا تم العمل الإضافي في أيام الراحة .
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 40 تاريخ 11/3/1967
قاعدة 196 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 128

إن التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء والهدف منه تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء وهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستثبات.
نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 24 تاريخ 30/3/1978
قاعدة 197 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 129

إن غرامة التأخير المحكوم بها وفقا لأحكام المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية يجب أن لا يتجاوز اصل المبلغ المستحق للمؤمن عليه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 24 أساس 185 تاريخ 5/2/1996
قاعدة 198 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 131

إن أحكام دفع غير المستحق لا تحجب اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى إذا كان النزاع أصلا يدخل في اختصاصه.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 5 تاريخ 5/3/1974 محامون ص 1 لعام 1974
قاعدة 199 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 135

إن إبرام عقد بين شخص معنوي وبين أحد الأفراد لا يستلزم بحد ذاته لاعتبار العقد من العقود الإدارية وبالتالي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الإداري، إذ العبرة لموضوع العقد واتصاله بالمرفق العام ونية الشخص المعنوي وعليه فان بيع عقار ناجم عن استملاك المنطقة وتنظيمها من قبل الإدارة لأحد الأفراد لا يخرج عن كونه عقدا مدنيا.
نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 4/1/1981 مجلة القانون ص 30 لعام 1981
قاعدة 200 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 135


إن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تعتبر المرجع المقصود في المادة 3 من قواعد التحكيم المطبقة في مقاطعة (فود) بسويسرا التي أعطت المحكمة العليا للقضاء المدني العادي في المقاطعة التي يوجد فيها مقر التحكيم سلطة تعيين المحكمين الذين لم يتم تعيينهم من الأطراف وذلك في حال تعيين دمشق مقرا للحكم.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 13 تاريخ 14/3/1977 محامون ص 12 لعام 1977
قاعدة 201 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 135
إذا كانت تربية الأغنام هدفها الاستثمار الحيواني للاستفادة من توالدها وصوفها وألبانها فاختصاصها للجنة تحديد الأجور وإذا كانت للتجارة وفرق الثمن بين سعر الشراء والمبيع فاختصاصها للقضاء العادي.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 67 تاريخ 20/5/1974 محامون ص 93 لعام 1974
قاعدة 202 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 136

إن اختصاص لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية ينحصر في تقدير مدى تعادل قيمة الشهادة الأجنبية مع الشهادة التي تتطلبها القوانين النافذة دون أن يتعدى ذلك إلى تحديد حق صاحب العلاقة بالترفيع أو عدمه. وإذا كان يتعين على الإدارة المختصة أن تبين موضوع الغرض من التعادل فانه يقصد من ذلك أن تتحقق اللجنة من أن الشهادة هي الشهادة المقررة في القانون من اجل اشغال الوظيفة أو الانتساب للمعاهد العلمية أو ممارسة إحدى المهن الحرة.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 60 تاريخ 28/11/1977 محامون ص 196 لعام 1977
قاعدة 203 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 136
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، ليست من النظام العام، عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية، وقضايا شهر الإفلاس والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 7/3/1983 محامون ص 267 لعام 1984
قاعدة 204 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 136


الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسات التأمينات الاجتماعية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المخولة بالفصل في قضايا العمل. أما دعاوى الاستحقاق على الأموال المحجوزة أو دعاوى الغير من مسببي إصابات العمل والذين تحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلفته على العمال المصابين فتطبق عليها القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 11 تاريخ 13/4/1970
قاعدة 205 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137

إذا كان النزاع المطروح لا يتعلق بأجور العمال ولا بتطبيق أحكام قانون العمل، فان مثل هذا الخلاف يخرج عن نطاق الخلافات العمالية المقصودة في المادتين 62/ب من قانون أصول المحاكمات و 10 من قانون العمل، ويتبع القواعد العامة بالاختصاص الكمي.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 210 تاريخ 29/8/1983 محامون ص 275 لعام 1984
قاعدة 206 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137

إن من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصة، وان ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة، وإذا شملت المنازعات فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 8 تاريخ 29/8/1983 محامون ص 273 لعام 1984
قاعدة 207 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137

تخضع للتقادم الطويل جميع الضرائب والرسوم اعتبارا من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم، وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف.
نقض هيئة عامة رقم 61 أساس 52 تاريخ 31/12/1972
قاعدة 208 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 137
إن علم القاضي بان الاشتراكات التقاعدية التي اقتطعتها مؤسسة التامين والمعاشات من رواتبه كان بغير حق يؤلف واقعة مادية يمكن أن تتحقق بصدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في عام 77 بوجوب التوقف عن حسم هذه الاشتراكات في حال بلوغ خدمة القاضي الحد الذي يخوله تقاضي الحد الأقصى من المعاش، لان الجهل في تفسير القانون يعتبر عيبا في الإرادة يؤلف خطا في الواقع يتحرر منه صاحب العلاقة بصدور التفسير عن مرجعه. وان اقتطاع مبالغ من الرواتب على غير إرادة صاحبها يفقد هذا الاقتطاع صفة الحق بعد أن ينتفي عنه المبرر القانوني في إيقاعه، وبالتالي فان دفع مبالغ غير مستحقة إلى الدائن بحق دوري متجدد يجعلها بحكم الرأسمال وتفقد صفتها كحق دوري متجدد فلا تتقادم بخمس سنوات.
نقض هيئة عامة رقم 48 أساس 48 تاريخ 18/12/1978 محامون ص 521 لعام 1978
قاعدة 209 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 138

إن طلب العدول بالنسبة إلى التعويض المادي، وطريقة توزيعه على الورثة حسب نصيب كل منهم، مع مراعاة ما إذا كان بينهم طلبة، ولاحتمال التباين في حساب المعاش الاستثنائي بين وريث وآخر بحيث يؤدي إلى البحث فيما إذا كانت المعاهد الأجنبية التي يدرسون فيها معترف بها من قبل الدولة، وما إذا كان تسجيلهم في تلك المعاهد ليس صوريا، لان الأخذ بطلب العدول يقود للبحث بان يصبح بعض الأولاد من الورثة رغم عمرهم أصحاب حرفة يتكسبون منها، فلا يستحقون عندها المعاش التقاعدي بحكم القانون، مما يفقد إجراءات التقاضي ويعيق إعطاء المستحقين استحقاقهم من المعاش وجلهم في أمس الحاجة.
نقض هيئة عامة رقم 43 تاريخ 18/11/1987 محامون ص 150 لعام 1988
قاعدة 210 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 138

إن تهريب الدخان الأجنبي من خارج البلاد إلى داخلها معاقب عليه بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وان حيازة الدخان الأجنبي المهرب معاقب عليه بأحكام القرار رقم 16/ل.ر لعام 1930 وتعديلاته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 165 أساس 138 تاريخ 16/11/1994 مجلة المحامون ص 470 لعام 1995
قاعدة 211 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141

اعتبار من يتقدم إلى موظف من الموظفين المذكورين في المادة 446 من قانون العقوبات منتحلا هوية الغير والإقرار أمامه بواقعة معينة باسم الغير وانخداع الموظف به وأخذه بهذا القرار وتنظيم صك بذلك عن حسن نية. اعتباره فاعلا معنويا بجرم التزوير ومعاقبته بعقوبة مرتكب التزوير وفق أحكام المادة 446 عقوبات بالإضافة لجنحة التقدم بهوية كاذبة المنصوص عنها في المادة 458 عقوبات والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 29 تاريخ 24/5/1989 مجلة المحامون ص 784 لعام 1989
قاعدة 212 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141

يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا أسوة بالمدعى عليه.
نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 213 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141

إن تجاوز الأصول المعتمدة في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم الثاني لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الإضرار.
نقض هيئة عامة رقم 49 تاريخ 14/12/1974
قاعدة 214 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 141


إن الطعن من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانونا.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 215 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142


ـ1 إذا كان غياب الموظف يستند إلى مبررات مقبولة فيستطيع عرضها أمام القضاء الجزائي وهو في مثل هذه الحالة ليس بحاجة إلى التمسك بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة 364 مكرر عقوبات التي تعفبه من العقوبة لان مساءلته غير قانونية أصلا.
ـ2 العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 21/5/1979
قاعدة 216 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142

في القضايا الجزائية يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة المستأنف مباشرة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية. إذا قدم إلى محكمة أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين ضمن المدة القانونية.
نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 48 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 217 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142

في حالة فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية - لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الإحالة بعد الإصرار- قاضي الإحالة لا يملك حق الإصرار.
نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 47 تاريخ 15/4/1967
قاعدة 218 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 142

القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 37 تاريخ 19/2/1968
قاعدة 219 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال عدم اقتران القرض بقبض فوائد ربوية. وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 21 تاريخ 28/7/1968
قاعدة 220 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

إذا قصد المجرم قتل رجلين فقبض على أحدهما واخطا في الآخر واعتبرته المحكمة قاتلا لأحدهما ومحاولا قتل الثاني فالجريمة تنطبق على أحكام المادة 534 من قانون العقوبات باعتباره قاتل شخصين ولا محل لتطبيق المادة 533 منه.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 52 تاريخ 17/5/1969
قاعدة 221 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

ذهبت المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادية إلى معاقبة كل من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها وهذا النص تضمن أربع جرائم مستقلة 1- تهريب الأموال 2- المساعدة في تهريبها 3- التسبب في منع رجوعها.
نقض هيئة عامة رقم 51 أساس 10 تاريخ 6/11/1972
قاعدة 222 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 143

إن جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة ثلاثين ألف ليرة سورية تخضع لقانون محاكم الأمن الاقتصادي. إن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام في قضايا التهريب غير المشمولة بالقانون 11 لعام 1981 مبرمة، وقراراته بمنع المحاكمة قابلة للطعن بالاستئناف أمام قاضي الإحالة وقرارات قاضي الإحالة بالاتهام مبرمة وبمنع المحاكمة قابلة للطعن بالنقض. قرارات محكمة الجنايات بشان طلبات تخلية السبيل مبرمة.
من حيث أن الغرفة الجزائية لقضايا قانون العقوبات الاقتصادية طلبت العدول عن الاجتهاد موضوع حكم النقض رقم 264/258 تاريخ 9/3/1975 القاضي بان قرارات قاضي التحقيق في جرائم التهريب المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة بعد أن الغي دور قاضي الإحالة فيها.
وقد تأسس هذا الطلب على أن المشرع هدف من اعتبار قرارات هيئة الاتهام في الجرائم الاقتصادية وقرارات الاتهام في جرائم التهريب المشمولة بقانون التهريب رقم 13/1974 مبرمة، لتفادي التطويل في الإجراءات لتصل القضية إلى المحكمة المختصة في نظرها بأسرع وقت ممكن وان منحى الاجتهاد المذكور مغاير للاجتهاد في قضايا العقوبات الاقتصادية الذي استقر على أن قرارات هيئة الاتهام في القضايا المذكورة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.
علما بان قضايا التهريب أصبحت تختص بنظرها محاكم الأمن الاقتصادي إذا جاوزت قيمة البضاعة المهربة ثلاثين ألف ليرة سورية. فمن غير المقبول الاختلاف في تفسير معنى الإبرام في المجالين المذكورين.
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 16 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 223 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 144

ـ1 تعتبر محاكم الأساس وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات المتعلقة بالإعفاء من العقوبة في حالة الجنون والحجز في مأوى احترازي.
ـ2 العدول عن الاجتهاد الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بتاريخ 7/7/1965 رقم 517 أساس 494 والقائل باختصاص قاضي التحقيق والإحالة بمنع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة جنون وعن كل اجتهاد آخر مماثل.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 37 تاريخ 13/12/1985
قاعدة 224 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 147

إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق في منع محاكمة الأحداث.
نقض هيئة عامة رقم 36 تاريخ 16/10/1978
قاعدة 225 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 148
التفات الهيئة المخاصمة عن الوثائق المبرزة بالإضبارة التي تؤكد تسجيل الطعن في سجلات محكمة الاستئناف وعن اجتهاد الهيئة العامة القائل بأنه إذا أهمل رئيس الديوان الإشارة أو ذكر أن الطعن مقدم من وكيل الطاعن فلا يضار الطاعن من هذا الإهمال إنما أوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 64 أساس 94 تاريخ 15/4/1996
قاعدة 226 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151


يمتنع على القاضي النظر بالدعوى بعد مخاصمة القرار الذي أصدره فيها وتقرر إبطاله والعدول عن كل اجتهاد يخالف ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 236 أساس 365 تاريخ 9/12/1996
قاعدة 227 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151

عدم تطبيق المبدأ القائل بأنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة بعد النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض ومخالفة هذا الاجتهاد وعدم إعمال الآثار القانونية للأوراق والوثائق المبرزة في الدعوى يشكل خطأ مهني جسيم يؤدي إلى إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 116 أساس 134 تاريخ 24/6/1996
قاعدة 228 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151

إن عدم ملاحظة المحكمة فقدان الشيك أحد بياناته (عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه) إنما يفقده صفته كشيك ولا يعتبر شيكا وهو أمر من متعلقات النظام العام يجعل الهيئة واقعة في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها نص القانون.
إن الحكم بقيمة الشيك بدون طلب من المدعي الشخصي وإهمالها مضمون الشكوى وعدم التقيد به يوفر حالة الخطأ المهني الجسيم لقضاء الهيئة المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 30 أساس 96 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 229 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 151

إن تكييف المحكمة لعقد بالتعرف من خلاله إلى نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ وهو تسميته باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ولا يشكل خطأ مهني جسيم.
نقض هيئة عامة رقم 23 تاريخ 18/5/1976
قاعدة 230 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 153

يجب أن تكون كافة أعمال الجمعيات التعاونية السكنية وعقودها متوافقة مع قوانين التعاون السكني ومن غير الجائز الخروج عن أحكام هذه القوانين وإخضاع عقود الجمعية للقواعد العامة خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 12 أساس 32 تاريخ 6/2/1995 مجلة المحامون ص 476 لعام 1995
قاعدة 231 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154

إن البحث في صلاحية حكم التحكيم لاعطائه صيغة التنفيذ لا يتم إلا من خلال فحصه في ضوء النصوص القانونية الواردة في المواد 306 وما بعدها من قانون أصول محاكمات.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 23 تاريخ 31/7/1989 مجلة المحامون ص 648 لعام 1989
قاعدة 232 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154

إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالأمور التقديرية أو تفسير النصوص القانونية أو استخلاص النتائج القانونية الصحيحة على ما هو عليه الاجتهاد القضائي والفقهي.
نقض هيئة عامة رقم 26 أساس 79 تاريخ 27/3/1990 مجلة المحامون ص 306 لعام 1990
قاعدة 233 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطا مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم.
إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطا مهني جسيم.
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 76 تاريخ 20/11/1990
قاعدة 234 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154

في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلا، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 206 تاريخ 2/4/1995 مجلة المحامون ص 478 لعام 1995
قاعدة 235 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 155

إذا كانت المدعية - طالبة المخاصمة - لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فان استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلا أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 مجلة المحامون ص 558 لعام 1992
قاعدة 236 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 156

القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطا المهني الجسيم.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 43 تاريخ 13/2/1987
قاعدة 237 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157


ـ1 إذا أغفلت المحكمة موضوع سند ابرز لديها وعدم البحث فيما إذا كان له علاقة بموضوع الدعوى أم لا والتفافها عن بحث وثيقة أبرزت لديها وكان لها تأثير على مجريات الدعوى ومنتجة في النزاع يشكل خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.
ـ2 إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 51 تاريخ 27/3/1997
قاعدة 238 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157

إذا قبلت الهيئة المخاصمة الطعن شكلا ولم تلتفت إلى الوثائق المبرزة في الدعوى المنتجة بالنزاع والمتمثلة بسند تبليغ القرار المطعون فيه وتاريخ تقديم لائحة الطعن فإنها تقع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 69 أساس 99 تاريخ 28/4/1997
قاعدة 239 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157

تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20/11/1972
قاعدة 240 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157

إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط بدعوى المخاصمة وتغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة. وحكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعدول عن كل حكم سابق للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول سماع دعوى مخاصمة على مخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 58 تاريخ 2/4/1986 مجلة المحامون ص 757 لعام 1986
قاعدة 241 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 159

الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.
استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية، موقوفة معلقة على نقض الحكم، وهي بالتالي لا تستحق ولا تتوالد إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
أطراف الدعوى ليسوا طرفا في الطعن لمصلحة القانون الذي ينظر في غرفة المذاكرة مما ينفي الصفة والمصلحة عنهم.
ولذلك فالحكم الصادر تبعا للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 38 تاريخ 25/8/1986
قاعدة 242 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 161
ـ1 إذا نظر القاضي في الدعوى في مرحلة الجنايات فانه يعتبر غير صالح للنظر فيها في مرحلة النقض وعليه أن يتخلى عن النظر في الدعوى لان أحوال الصلاحية من النظام العام كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 33 تاريخ 26/8/1978 وبالتالي يكون القرار المخاصم مستوجب الإبطال لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم.
ـ2 يكفي الإبطال عن التعويض.
نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 115 تاريخ 17/3/1997
قاعدة 243 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 163

يتوجب على المحكمة إذا ما وجدت أن القرار المطعون فيه مخالف لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض نقض القرار وإعادة الإضبارة إلى محكمة الموضوع باعتبار أن الطعن واقع للمرة الأولى للتحقيق من عدم توافر القيود المقررة باجتهاد الهيئة العامة لا أن تأخذ بجزء من الاجتهاد وتترك الجزء الآخر.
إذا كانت القضية غير جاهزة للفصل فان تصويت الهيئة للفصل فيها مخالف لأحكام المادة 260 أصول مدنية.
مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض حينما لم تأخذ به بصورة كاملة ومخالفة حكم المادة 260 أصول يجعل الهيئة واقعة في الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار.
نقض هيئة عامة رقم 104 أساس 52 تاريخ 10/6/1996
قاعدة 244 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165

إن اتخاذ القاضي قرار بالحجز الاحتياطي لا يعني الكشف عن رأيه في الدعوى طالما أن الحجز الاحتياطي يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراكه في هيئة محكمة الاستئناف لا يخالف القانون.
إن مخالفة قرار توزيع الأعمال لا يعتبر خطا مهنيا جسيما طالما أن التوزيع هو إداري بين قضاة محكمة النقض.
إن التفات المحكمة عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامها رغم تأثيرها الحاسم في النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 132 أساس 139 تاريخ 12/7/1996
قاعدة 245 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165

لا تقبل دعوى المخاصمة المقدمة ممن ليس طرفا في القرار المخاصم ويبقى حق تقديمها لأطرافه فقط.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 38 تاريخ 5/2/1962
قاعدة 246 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165

إن الهيئة المخاصمة إذا رفضت الطعن بتسبيب مفاده أن القرار المطعون فيه سار على نهج القرار الناقض وان أسباب الطعن ليست إلا مجادلة لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها الوجدانية وتقديرها للأدلة القائمة في الدعوى وهي من سلطتها الموضوعية المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة النقض فإنها فيما قررته لا تكون قد ارتكبت خطا مهني جسيم بحسبان أن ذلك متوافق مع الاجتهاد المستقر.
نقض هيئة عامة رقم 34 أساس 107 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 247 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 166
على محكمة الاستئناف أن تناقش الحكم الغيابي المعترض عليه وان تضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع ولو كان الحكم البدائي رد الاعتراض شكلا. ومن ثم يترتب على محكمة النقض نقض القرار المطعون لاقتصاره على بحث الشكل وعدم بحث الموضوع.
مخالفة الغرفة الجزائية لمحكمة النقض الاجتهاد القضائي المستقر يجعل قرارها واقعا في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله.
نقض هيئة عامة رقم 32 أساس 58 تاريخ 17/2/1997
قاعدة 248 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 166

من حق وزير العدل إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية. ولا فرق في تلك بين الأحكام الغيابية والأحكام المبرمة فيما يرى السيد وزير العدل ضرورة إعادة المحاكمة لتوفر الأسباب المذكورة في المادة 367 أصول جزائية.
ومخالفة الهيئة الحاكمة لنص المادتين 367 و 368 أصول جزائية واعتبارها أن السيد وزير العدل لا يملك طلب إعادة المحاكمة في القضايا الغيابية يعتبر خطا مهني جسيم يستوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 31 أساس 89 تاريخ 3/4/1995
قاعدة 249 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 167

ـ1 إذا كان الحكم قد صدر بناء على إقرار المدعى عليه فان هذا الحكم بعد انبرامه تصبح له حجيته وان كان باطلا. ولا يحق للمقر أن يرجع عن إقراره إلا تبعا للطعن بالقرار وقبل اكتسابه الدرجة القطعية.
ـ2 إذا خالفت محكمة النقض أحكام المادة 90 من قانون البينات لجهة حجية الأمر المقضي. يكون ليس واجبا إتباعه عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ـ3 إن مخالفة الهيئة المخاصمة نص القانون والحكم المبرم الذي له حجيته فإنها تقع في الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.
نقض هيئة عامة رقم 71 أساس 132 تاريخ 18/4/1997
قاعدة 250 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 170
ـ1 لا يجوز لمدعي المخاصمة إبداء اوجه دفاع وأسباب جديدة أمام هذه المحكمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة.
ـ2 الخطأ المهني الجسيم هو الذي يقع فيه من لا يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مدة الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن التفسير عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد.
نقض هيئة عامة رقم 47 أساس 14 تاريخ 1/4/1996
قاعدة 251 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 172

استقر الاجتهاد على أن دعوى المخاصمة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي طالما أن دعوى المخاصمة لم توجه إليه بسبب عمله في محكمة النقض ولان باقي الأعضاء من الموظفين.
نقض هيئة عامة رقم 36 أساس 158 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 252 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 173


حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع لذلك فان عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 198 تاريخ 19/3/1996
نقض هيئة عامة رقم 32 أساس 72 تاريخ 18/3/1996
قاعدة 253 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 174


إن ما قررته الهيئة المخاصمة من أن الخبرة جاءت منسجمة شرائطها القانونية وان الطاعن لم يتقدم بأية مطاعن تجعلها عرضة للإعادة. وان تقرير إعادة الخبرة أمر تستقل به محكمة الموضوع على ضوء إجراءات الخبرة وعما إذا كانت هناك مطاعن قانونية تلزم المحكمة بإعادتها لا يشكل خطا مهني جسيم وهو لا يعد والاجتهاد القضائي.
نقض هيئة عامة رقم 50 أساس 194 تاريخ 1/4/1996
قاعدة 254 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 175


ـ1 من المبادئ الراسخة قانونا أن المشرع هو الذي يسن ويحدد طرق الطعن بالأحكام ولا يملك قضاة المحاكم إهمال هذه الأحكام وهم إن جانبوا ذلك ارتكبوا خطا مهنيا جسيما لإغفالهم تطبيق المبادئ الأساسية للقانون وعدم اهتمامهم العادي في أعمالهم.
ـ2 إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال.
نقض هيئة عامة رقم 149 أساس 92 تاريخ 30/12/1992
قاعدة 255 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 176

ـ1 يفترض في الخداع والغش أن يكون الخطأ الواقع في الحكم مقصودا وناشئا عن سوء الإرادة والنية مما يجعل سوء النية لازم لتوافر الغش فإذا انتفى هذا القصد فلا نكون أمام حالة من حالات الغش.
ـ2 الخطأ المهني الجسيم يقصد به الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية للقانون والتي تعتبر من بديهيات القانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى ويسقط من الحسبان كل مبدأ في القانون يثير جدلا بكونه من المبادئ الأساسية أم لا والمعيار في ذلك موضوعي لا شكلي لمرتكب الخطأ المهني.
نقض هيئة عامة رقم 29 أساس 82 تاريخ 29/12/1991
قاعدة 256 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 177

إن دعوى المخاصمة تعتبر دعوى بدائية ويجب على المحامي أن ينظم من اجلها سند توكيل بدائي حتى تسمع دعواه إضافة إلى وجوب احتوائه نصا خاصا بمخاصمة القضاة.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 39 تاريخ 9/10/1991
قاعدة 257 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 177

التفات المحكمة عن المذكرات المقدمة في الدعوى والطلبات الواردة منها رغم كونها منتجة في النزاع يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 67 أساس 76 تاريخ 28/4/1997
قاعدة 258 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 178

إذا تم سماع الشهود قبل تحليفهم اليمين القانونية وبحضورهم جميعا دفعة واحدة بعضهم مع بعض اعتبر ذلك مخالفة قانونية ومن متعلقات النظام العام. ومخالفة المحكمة النظام العام خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.
نقض هيئة عامة رقم 94 أساس 24 تاريخ 28/4/1997
قاعدة 259 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 179

الأحكام الصادرة بمواد افلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملا بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون.
ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن.
فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22/4/1987 محامون ص 1231 لعام 1987
قاعدة 260 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 181

إن الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائية ترى في دائرة واحدة من دوائر النقض هي دائرة القضايا الجزائية، وان توزيع العمل في هذه الدائرة بين غرف مختلفة هو توزيع إداري لا ينتقص من ولاية القضاة المشكو منهم.
إن سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمرة الأولى لا يجعله ممنوعا من النظر في الطعن للمرة الثانية ولا يمت إلى الخطأ المهني الجسيم بصلة.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 45 تاريخ 17/5/1987 محامون ص 1232 لعام 1987
قاعدة 261 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 183

إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل.
إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه، لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل. للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطا المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطا مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا.
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 17 تاريخ 27/5/1987 محامون ص 1233 لعام 1987
قاعدة 262 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 185

الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطا الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية وقواعد قانونية مسلم بصحتها وتنأى عن الجدل والتفسير.
كما استقر الاجتهاد والفقه أيضا على أن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه أن يشكل خطا مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين.
لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع .
الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 33 تاريخ 27/2/1990
قاعدة 263 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 188

دعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ترى من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض. وعلى هذا يجب تسجيل الدعوى في ديوان الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا تسجل في أي ديوان آخر غير مختص.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 15 تاريخ 28/2/1988
قاعدة 264 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 193

إقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار انه لا يمكن تجزئة دعوى المخاصمة.
ولان إبطال الحكم يجب أن يكون بمواجهة كل القضاة الذين أصدروه.
إن الفصل في دعوى المخاصمة شكلا أو موضوعا يستنفذ سلوك هذا الطريق ويحول دون تجديد الدعوى مرة أخرى.
إن التامين المتعين إيداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة سورية وليس على أساس عدد القضاة المشكو منهم.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 59 تاريخ 22/9/1987
قاعدة 265 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 195

وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء اجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين.
والدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 6 تاريخ 19/10/1988
قاعدة 266 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 198







رد مع اقتباس