الجواب يستفاد من الفقرة ب من المادة 222 أصول محاكمات التي أجازت الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى قبل الحكم في الموضوع، أي أن هذا حكم باعتراف المادة المذكورة هو غير الحكم الفاصل في الموضوع و يجوز الطعن به لنص خاص، فالمفترض أن يعتبر الطعن في الحكم النهائي طعناً للمرة الأولى