اتفاقية الرياض تحدثت عن الإنابة في الإجراءات القضائية من سماع شهود أو يمين أو خبرة أو استجواب، لكنها لم تتحدث عن الإنابة بإجراء تنفيذي ، بل إن المادة 31 من الاتفاقية ذكرت صراحة أن تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لقوانين الدولة المطلوب إليها التنفيذ مما يوصل للجواب سلباً على سؤالك فلا مجال للإنابة في إجراء تنفيذي واحد بل يمكن الإنابة لتنفيذ القرار ككل لدى لبنان و لكن حسب القانون اللبناني و هناك يمكن طلب الحبس الإكراهي إن كان قانون لبنان يجيزه