بما أن المورث و ورثته فلسطينيو الجنسية و إن كانوا مشمولين بالقانون 260 لعام 1956 إلا أن تمليكهم محل خلاف لدى كتاب العدل و المحاكم و مرفوض قطعاً لدى مديريات السجل العقاري، فالأفضل لهم بيع حصصهم الإرثية لشخص سوري و هو ما يتوافق مع قانون تملك الأجانب ، الضريبة واحد بالمائة من القيمة الرائجة للشقة