القانون 20 لعام 2018 المتضمن جبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 20 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1439 هـ الموافق 24/5/2018 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1)- تجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 .
المادة 2)- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13 / 9 / 1439 هجري الموافق لـ 29 / 5 / 2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد