عرض مشاركة واحدة
قديم 15-02-2017, 09:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون /6/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء

القانون /6/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء
الجمهورية العربية السورية

القانون رقم ( 6 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1438 هـ الموافق لـ 7/2/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1 - يعدل البند /2/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء بحيث يصبح وفق ما يلي :

ج- تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجرّه من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي :

2- أ - بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف للأغراض المنزلية :

وفق تعرفة الشريحة ما قبل الأخيرة الواردة في قرار التعرفة النافذة لكمية الكهرباء التي تقل عن كمية الشريحة الأخيرة.
وفق تعرفة الشريحة الأخيرة بالنسبة لكمية الكهرباء الواقعة ضمن هذه الشريحة .
ب- بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف لباقي الأغراض (التجارية - الصناعية - التجارية - الزراعية - الحرفية - الخدمية) وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض .

المادة 2 - لا يطبق هذا القانون على الضبوط المنزلية المنظمة والمسوّى وضعها قبل صدوره.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 .

دمشق في 12 / 5/ 1438 هجري الموافق لـ 9/2 / 2017 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس