هل يحق لوزارة الكهرباء تغيير الصفة العمرانية للرواق المسقوف أمام المحلات التجارية ..والمحددة صفته وفق نظام ضابطة البناء (الصادر عن وزارة الادارة المحلية )..والمحدد بأنه ممر للمشاة ولايعد سكنيا" ولا تجاريا" ..وتعتبره وزارة الكهرباء بأنه ذو صفة تجارية ....خلافا" للنظام العام .وفي حال اعتبرته ذا صفة تجارية هل تستطيع ان تدافع عن رأيها فيما لو ضم صاحب العقار الممر المسقوف الى محلاته التجارية .