عرض مشاركة واحدة
قديم 30-04-2015, 02:20 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي 18بزيادة الرسوم المفروضة على البضائع التركية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1


تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي:

"يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد







رد مع اقتباس