![]() |
اجتهادات في الاراءة
اذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المكان المتوجب جعله مكانا للاراءة. مراجع الاجتهاد: قرار: 92 / 1998أساس: 96 / 1998 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 13099 مجلة القانون 1998 - اجتهاد رقم 41 ان محل الاراءة تكون في مكان وجود المحضون و هو يناقض منطوق الحكم الذي اعتبر الاراءة في دار اللقاء الاسري في حلب مما يوجب النقض لتناقض الاسباب مع المنطوق. مراجع الاجتهاد: قرار: 195 / 2002أساس: 141 / 2002 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53099 مجلة القانون 2002 - اجتهاد رقم 24 إما أن يتفق الطرفان على مكان تتم فيه الاراءة أو يختلفا, فإن اتفقا أثبت القاضي الاتفاق وإن اختلفا تعين اعتبار دائرة التنفيذ مكاناً للاراءة الى أن يصار الى انشاء مكان أصلح. مراجع الاجتهاد: قرار: 770 / 1982أساس: 680 / 1982 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 1795 مجلة المحامون 1983 - اجتهاد رقم 268 في حال اختلاف الابوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة اثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ. وعلى هذا استقر الاجتهاد. مراجع الاجتهاد: قرار: 242 / 1994أساس: 303 / 1994 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 8837 مجلة المحامون 1997 - اجتهاد رقم 341 على المحكمة اذا اتفق الطرفان على ان يكون مكان الاراءة بيت شخص اخر ان تدعوه وتساله فان وافق فخيرا والا حددت مكان الاراءة دائرة التنفيذ. مراجع الاجتهاد: قرار: 216 / 1984أساس: 212 / 1984 يتبع المادة 148 من احوال شخصية مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 38391 الاجتهادات الشرعية في قانون الاحوال الشخصية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج2 - اجتهاد رقم 980 لا يتم حق الاراءة الا في مكان وجود الولد سواء كان عند ابيه او عند امه وعلى من يريد ان يمارس حقه برؤية الولد ان يسعى الى مكان وجوده. مراجع الاجتهاد: قرار: 542 / 1986أساس: 721 / 1986 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 11575 مجلة القانون 1987 - اجتهاد رقم 134 - صفحة: 355 ادعاء الطاعنة انها مطلقة ومنقضية العدة وعدم مجادلة المطعون في ذلك يوجب على القاضي الاستيضاح عن هذه الناحية وتنظيم الاراءة امر يعود لقاضي الموضوع ولا سيما اذا كانت الطاعنة لم تطلب تحديد مكان معين لرؤية الطفلتين. مراجع الاجتهاد: قرار: 802 / 1980أساس: 857 / 1980 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 477 مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 405 من المقرر شرعا ان نفقة كل انسان من ماله ان كان له مال باستثناء الزوجة فان لم يكن فنفقته على من يرثه من اقاربه الاقرب فالاقرب فاذا وجدت المحكمة ان طالب النفقة مستغنيا باستثمار ماله عن طلب النفقة ردت الدعوى. مراجع الاجتهاد: قرار: 448 / 1983أساس: 330 / 1983 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 2140 مجلة المحامون 1983 - اجتهاد رقم 613 |
الساعة الآن 06:58 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع