![]() |
دمشق
اذا ملك المتوفى شقه سكنيه ولديه زوجة وأولاد قصر
وكانت ملكية الشقه للمتوفى بوكالة بيع قطعي غير قابل للنقض وان المتوفى فلسطيني سوري. هل يمكن نقل ملكية الشقه للورثه حسب الحصص الشرعيه ؟ وهل يمكن التصرف بالشقه في حال رغب الورثه بذلك ؟ وما النسبه المئويه للرسوم من قيمة الشقه الفعليه؟ ولكم خالص الشكر |
رد: دمشق
بما أن المورث و ورثته فلسطينيو الجنسية و إن كانوا مشمولين بالقانون 260 لعام 1956 إلا أن تمليكهم محل خلاف لدى كتاب العدل و المحاكم و مرفوض قطعاً لدى مديريات السجل العقاري، فالأفضل لهم بيع حصصهم الإرثية لشخص سوري و هو ما يتوافق مع قانون تملك الأجانب ، الضريبة واحد بالمائة من القيمة الرائجة للشقة
|
الساعة الآن 11:49 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع