![]() |
لقانون رقم 1 القاضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينا
لقانون رقم 1 القاضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (1) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1440 هجري الموافق 24-1-2019. يصدر ما يلي: المادة (1) يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5-1-2019 ولغاية 4-1-2020. المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 23-5-1440 هجري الموافق لـ 29-1-2019 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
الساعة الآن 05:51 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع