![]() |
للنقاش
لقد نصت المادة 635 ق،ع سوري أنه كل من أقدم لاجتذاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء و ذلك بالتهديد أو الاكراه أو اكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه اضرارا بثروة غيره عوقب بالحبس مع الشغل من 3 أشهر الى سنتين و بالغرامة من 100/500ليرة
و تفرض عقوبة الأشغال الشاقة اذا كان الفاعل يحمل سلاحاً هدد به المجني عليه … السؤال هنا للنقاش و الرأي : هل ينطبق نص هذه المادة على من أخذ بصمة شخص ميت على ورقة بيضاء مثلاً هل تحقق الإكراه كركن من أركان الجريمة هل تحقق الضرر بثروة المتوفي رغم عدم الادعاء من قبل احد ورثته في هذا الامر مع العلم ان الدعوة هنا تقوم على الادعاء بالحق العام و لا يوجد فيها مدعي شخصي ؟ أتمنى ابداء الرأي القانوني من الإخوة الزملاء |
رد: للنقاش
عزيزي السائل :
تنطبق على هذه الواقعة المادة 460 عقوبات عام بدلالة المادة 445 و 446 التي تواجه واقعة التزوير المادة 635 تعالج واقعة الاغتصاب للتوقيع أي التأثير المادي على عقل المجني عليه والتأثير على سلامة ادراكه وحرية اختياره وهذا يفترض حياة المجني عليه أما أخذ بصمة شخص متوفي على ورقة بيضاء فهو يندرج تحت حالات التزوير |
الساعة الآن 06:57 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع