منتدى محامي سوريا

منتدى محامي سوريا (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/index.php)
-   أدبيات وقوانين مهنة المحاماة (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/forumdisplay.php?f=114)
-   -   لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة ونقابة محامين دمشق (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=22437)

المحامي ناهل المصري 12-04-2012 02:03 AM

لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة ونقابة محامين دمشق
 
[align=justify]لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة ونقابة محامين دمشق [/align][align=justify]

لا يوجد تاريخ محدد لمهنة المحاماة فهي قديمة ومترامية القدم قدم الحضارة وقدم حضارة وعراقة مدينة دمشق نفسها، فمنذ ‏أن وجدت المدنية والقوانين والمحاكم والمجتمعات المنظمة في مدينة دمشق (أقدم مدينة مأهولة في التاريخ) وجدت هذه المهنة.‏
وتوجد وثائق تشير إلى هذه المهنة وممارستها في مدينة دمشق تحديداً منذ عصور ما قبل الميلاد، مروراً بالعهد الروماني ‏فالإسلامي وحتى تاريخنا هذا.‏
وفي العهد العثماني كان المتقاضون يوكلون أيا شاءوا من الأشخاص ليترافعوا عنهم ويدافعوا عن حقوقهم أمام المحاكم. ‏ورغم أن باب الوكالة كان مفتوحاً يلجه كل من أراده، ورغم أن الانتساب لهذه المهنة ظل ردحاً من الزمن حراً لمن شاء، ‏إلا أن المتقاضون لم يكونوا ليوكلوا في دعاواهم إلا الذين يضعون فيهم ثقتهم ممن يتصفون بالعلم والفقه والبلاغة والذكاء. ‏وكانوا يسمون في ذلك العصر (وكيل دعوى) أو (وكيل عالم) أو (أفو كاتو (أصلها إيطالي)). ‏
وقد أدرك الأتراك العثمانيون قيمة هذه المهنة النبيلة وأهميتها فأحدثوا (مكتب الحقوق) في العاصمة الأستانة، وصدر قانون ‏‏(نظام وكلاء الدعاوى في المحاكم) في 16 ذي الحجة 1292 الموافق 13/1/1876. ‏
وبموجب هذا القانون منعت مزاولة مهنة المحاماة أو التوكل بالدعاوى أمام المحاكم النظامية إلا لمن استحصل على رخصة ‏رسمية من نظارة ديوان الأحكام العدلية. ‏
كما نص هذا النظام على تأسيس جمعية دائمة (جمعية المحامين، تمثل أول نقابة للمحامين) للنظر في أمور وخصوصات وكلاء ‏الدعاوى، وعدد أعضائها وكيفية انتخابهم ومدة هذه الجمعية، وسقوط العضوية، والشروط الواجب توفرها في رئيس ‏الجمعية وأعضائها، وانتخاب الكاتب وأمين الصندوق، والنصاب في المذاكرة، ووظائف الجمعية، وتسهيل وتدقيق مصالح ‏من كان فقير الحال من أصحاب الدعاوى، والتأديب.‏
وكما هو واضح فإن أحكام هذا النظام ظلت خاصة بأولئك الذين يجرون الوكالة في المحاكم النظامية المربوطة بنظارة ديوان ‏الأحكام العدلية، مما يعني حصر نطاق سريان هذا النظام على العاصمة الأستانة فقط أما بقية الولايات العثمانية فلم يسري ‏عليها هذا النظام بشكل رسمي وقانوني. إلا أن هذا لم يمنع محامي دمشق من أن يكون لهم نظامهم الخاص وجمعيتهم وتجمعهم ‏الخاص شبه المستقل الذي كان يحاكي ويوازي ما كان مطبقاً في العاصمة الأستانة.‏
وعندما كثر عدد الوكلاء صدر (قانون وكلاء الدعاوى أي المحامين الأفوكاتية) (هكذا كان اسمه) في غرة ذي الحجة ‏‏1301 الموافق 8/9/1884. وبموجب هذا القانون حصر التوكيل بالدعاوى لدى المحاكم النظامية بالآستانة والممالك ‏المحروسة، في الذين يتخرجون من مكتب الحقوق، إلا من كانوا حاصلين على شهادات من المكاتب الحقوقية الأجنبية، فإن ‏لهم الإذن في مزاولة مهنة المحاماة بالأستانة وخارجها أيضاً.‏
إلا أنه ولكثرة وجود وكلاء الدعاوى قبل صدور هذا القانون من جهة، والصعوبة في تطبيقه بحصر ممارسة المحاماة في ‏المتخرجين من مكتب الحقوق من جهة أخرى، فقد أفسح القانون المجال (للذين لم يحصلوا على شهادة من مكتب الحقوق، ‏بل اكتسبوا علم الحقوق في بيوتهم أو في مكاتب خصوصية ويرومون الدخول في عداد وكلاء الدعاوى) إذا توافرت فيهم ‏شروط عينها القانون، حيث يجري امتحانهم، فإذا نجحوا في الامتحان ينالون الرخصة من نظارة العدلية في ممارسة وكالات ‏الدعاوى في الخارج.‏
وقد اشترط القانون لقبول الانتساب للامتحان أن يكون طالب الانتساب بالغا الخمسة وعشرين من العمر وأن يبين منشأه ‏واسم أبيه وشهرته ومأموريته وصنعته وأي مسلك وجد فيه وأي مكتب تلقى فيه العلوم والفنون المتعلقة بالتربية العمومية ‏وعمن وكيف تلقى علم الحقوق. ويجب إن يؤيد إفادته كلها بشهادات. فإذا رأت النظارة المشار إليها ترجمة حاله المقدمة ‏مع الشهادات كافية بعثت بجميع الأوراق إلى مديرية المكتب، وذلك بعد اخذ شهادتنامه من (جمعية وكالات الدعاوى)‏ ‏ ‏إيذانا بأن المستدعي هو من ذوي الأخلاق الحسنة.‏
ونص القانون على أن الفحص فحصان أو يجري على مرحلتين:‏
‏1-‏ ‏ فحص في العلوم والفنون المتنوعة التي ذكرها المستدعي ضمن ترجمة حاله أنه حصلها (نوع من فحص الثقافة ‏والمعلومات العامة).‏
‏2-‏ ‏ فحص في علم الحقوق يتناول مسائل عن العلوم الحقوقية وتقسيمها والحكمة منها، وفي مجلة الأحكام العدلية، ونظام ‏الطابو، وقانون الأراضي، وأصول المحاكمات الحقوقية، وقانون تشكيل المحاكم، وقانون التجارة البرية والبحرية، وقانون ‏الجزاء وأصول المحاكمات الجزائية، والحقوق الأساسية، والإدارة الملكية وحقوق الدولة، إضافة للفقه والأوقاف والوصايا ‏والمواريث والفرائض.‏
وكان الامتحان يجري باللغة التركية فالقانون اشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يحسن الكلام والقراءة باللغة التركية.‏
وعين القانون أمكنة الفحص وهي (دار السعادة) و (مركز كل ولاية). وحصر ممارسة وكالة الدعاوى للذين يؤدون ‏الفحص في مراكز الولايات، في الولايات التي امتحنوا فيها. بمعنى أن يجري الفحص في العاصمة الأستانة في (دار السعادة) ‏يجوز له ممارسة وكالة الدعاوى في كل الولايات العثمانية، أما من يجري الفحص في إحدى الولايات كولاية دمشق مثلاً فلا ‏يجوز له ممارسة مهنة وكالة الدعاوى إلا في ولاية دمشق حصراً.‏
ولما كان هذا القانون عاماً وشاملاً (للأستانة والممالك المحروسة)، وكان نظام وكلاء الدعاوى في العاصمة لم يلغ، فإن ‏أحكام (جمعية المحامين) بقيت قائمة، وأصبحت تشمل الممالك المحروسة وكافة الولايات العثمانية ومنها ولاية دمشق. وبهذا ‏يعتبر هذا النظام أول تنظيم رسمي معروف وموثق لمهنة المحاماة ولتجمع المحامين في دمشق. وبموجبه أصبح لمحامي دمشق جمعية ‏خاصة بهم تعنى بشؤونهم وتنظم أصول وكيفية الانتساب وممارسة مهنة المحاماة.‏
ومن الجدير ذكره أن هذا القانون على شموله قد بقي أيضاً محصوراً بالمحاكم النظامية، ولما كان قانون تشكيلات المحاكم ‏النظامية الصادر بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1296 عرف المحاكم النظامية بالمحاكم الجزائية والحقوقية (المدنية) والتجارية ‏فقط، وعين الدوائر الصلحية واختصاصاتها، فذلك يعني أن المحاكم الشرعية والمذهبية التي كانت موجودة لم تكن مشمولة ‏بقانون المحاكم النظامية، وبالتالي فليست مشمولة أيضاً بنظام وكلاء الدعاوى، وبقيت هذه المحاكم دون ناظم في التوكيل، ‏وفي مثول الوكيل أمامها.‏
وبتاريخ 16/5/1912 أصدرت الحكومة العثمانية قانون حكام الصلح، الذي أجاز في المادة 94 منه (توكيل محام في ‏المحال التي تأسست فيها جمعية المحاماة بانتظام. ولا يقبل المحامي في المحال التي لم تؤسس فيها جمعية كهذه بعد). وبذا يكون ‏هذا القانون أول قانون عثماني أجاز توكيل محام في الأمكنة التي يوجد فيها ما أسماه (جمعية المحامين) وهو ما نعني به اليوم ‏‏(نقابة المحامين). وكانت جمعية أو نقابة محامي دمشق موجودة آنذاك حسبما نوهنا عنه أعلاه.‏
وبقي الأمر كذلك في العهد الفيصلي ‏ ، فلقد حاولت الحكومة الفيصلية تحديث القوانين التي كانت سائدة أيام الحكم ‏العثماني ومنها إصدار تنظيم جديد لمهنة المحاماة، إلا أن المجال لم يتسع لتلك الحكومة (التي جاءت بعد استقلال سورية عن ‏الحكم العثماني) أن تدرس قضية إعادة تنظيم مهنة المحاماة، فظل الأشخاص الذين احترفوا مهنة المحاماة (وكلاء الدعاوى) ‏يمارسونها وفق النظام القديم السائد وبقي تنظيمهم وتجمعهم وجمعيتهم (نقابتهم) كما هي على الحال التي كانت عليه أيام ‏الحكم العثماني.‏
ورغم ذلك فإن بوادر الاهتمام بإعادة تنظيم مهنة المحاماة كانت قد بدأت تظهر في ظل الحكومة الفيصلية التي كانت تسعى ‏لوضع قانون جديد للمحاماة، حيث أذاعت مديرية العدلية بلاغاً إلى جميع المحامين جاء فيه: "بما أن مديرية العدلية مهتمة ‏بوضع قانون للمحاماة يحظر تعاطي هذه الحرفة على غير أهلها، فهي ترغب إلى حضرات المحامين في المنطقة الشرقية أن ‏يعرفوها عن أسمائهم ومحلات إقامتهم لأجل حصرها في سجل خاص..‏ ‏". ‏
‏ وعندما احتل الفرنسيون المنطقة الشرقية من سورية في 25 تموز 1920 أخذوا بوضع قوانين وشرائع جديدة في سورية، ‏وكان من بينها مشروعا لتنظيم مهنة المحاماة في سورية وضعه المستشار العدلي الفرنسي الذي دخل دمشق مع الجنرال ‏غورو.‏
وبعد أن نشرت الحكومة هذا المشروع وجدت صعوبة في تطبيقه فعمدت بتاريخ 3/10/1920 إلى تأليف لجنة برئاسة ‏وزير العدلية السيد بديع المؤيد وعضوية السادة محمد جلال الدين وزير العدلية السابق وسليمان الجوخدار عضو محكمة ‏التمييز ورشيد الحسامي المدعي العام ونجيب الأميوني المفتش الأول للعدلية وفارس الخوري المحامي ووزير المالية السابق، ‏وحددت مهمتها بإعادة النظر في قانون المحاماة الأخير الذي لم يوضع موضع التنفيذ.‏
وقد اجتمعت اللجنة وقامت بالمهام التالية:‏
‏1-‏ تعيين هيئة إدارية مؤقتة من المحامين المنتمين للجمعية السابقة يعهد إليها بإنشاء نقابة جديدة للمحامين بدمشق ‏‏(وكان التركيز على مدينة دمشق كونها العاصمة ومركز الدولة والمدينة الأهم).‏
‏2-‏ تدقيق طلبات تسجيل المحامين.‏
‏3-‏ وضع لائحة لممارسة المحاماة.‏
وقد ألفت الهيئة من عشرة محامين ضمت الأستاذ فارس الخوري رئيساً، وعزة الأستاذ، وقسطاكي شحلاوي، وكامل ‏الحكيم، ونقولا الشاغوري، وحامد الجوخدار، ورءوف الجابي، وخير الدين القضماني، وجلال الدين زهدي، والياس نمور ‏أعضاء.‏
وقامت هذه الهيئة بوضع نظام جديد للمحاماة على أساس لائحة تضمنت شروط ممارسة المحاماة والأسس التي تقوم عليها ‏المهنة وواجبات المحامي وحقوقه، وأقرت إنشاء نقابة تتولى تطبيق أحكام هذه اللائحة التي أصدرت بقرار من حاكم مقاطعة ‏دولة دمشق بناء على قرار من المندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان ونشرت في العدد رقم 198 تاريخ ‏‏30/5/1921 من مجلة العاصمة (الجريدة الرسمية).‏
كما قامت هذه الهيئة الإدارية بالاستناد إلى اللائحة المؤقتة بتسجيل المحامين الذين توفرت فيهم الشروط. ودعتهم لانتخاب ‏أول مجلس لنقابة المحامين الجديدة بدمشق. فاجتمعوا بتاريخ 13 حزيران 1921 وانتخبوا مجلساً برئاسة النقيب الأستاذ ‏فارس الخوري أول نقيب لنقابة المحامين بدمشق في عهد فرنسا، ليحل محل اللجنة المؤقتة المنوه عنها أعلاه.‏
ومن الجدير ذكره أن مجلس النقابة الذين كان يسمى المجلس التأديبي يتألف من الرئيس وستة أعضاء. كان ينتخب لمدة سنة ‏واحدة فقط. وقد اشترط في رئيس وأعضاء المجلس الأول أن يكونوا من الذين لهم مدة خمس سنين بدرجة أستاذ، أما الذين ‏سوف تتألف منهم المجالس المقبلة، فيجب أن يكونوا من المحامين الذين مارسوا المهنة أكثر من سبع سنوات. وكان الرئيس ‏وثلاثة أعضاء من المجلس ينتخبون أو بالأصح يعينون من قبل مدير العدلية ويصادق على هذا الانتخاب أو التعيين رئيس ‏البعثة الفرنسية (بعثة الانتداب) والذي كان يطلق عليه لقب (المفوض السامي). أما الأعضاء الثلاثة الآخرون فيصير ‏تعيينهم بالانتخاب وبأكثرية الأصوات من المحامين الداخلين في الجدول، ويصادق على هذا الانتخاب مدير العدلية ورئيس ‏البعثة. ففي المجلس الأول لنقابة محامي دمشق تم انتخاب الأساتذة فارس الخوري نقيباً، ونقولا الشاغوري، والياس نمور، ‏وكمال الحلبي، وصالح الشقيري. وعينت وزارة العدلية الأساتذة حسين حسني الخطيب، وتوفيق السويدي، وجلال ‏زهدي.‏
كما أنه من المفيد الإشارة إلى أن هذا القانون كان ساري المفعول في دولة دمشق فقط التي كانت تشمل مدن دمشق ‏وحمص وحماة ودرعا ودير الزور فقط. أما حلب التي كان لها دولتها وحاكمها، فكان محاموها قد شرعوا في العهد العثماني ‏بتأليف نقابة لهم على نمط نقابة الأستانة وجمعية محامي دمشق ووضعوا لها نظاما خاصاً ولكنه لم ينفذ، ولم يبرز للوجود، حتى ‏أصدر حاكم حلب قراراً في 16/10/1922 بدون رقم، بتنظيم نقابة المحامين في دولة حلب، والذي تكاد نصوصه ‏وموجباته تتطابق في خطوطها العامة مع القانون الذي سبق وأصدرته حكومة دمشق مع فوارق بسيطة في الشكل.‏
استمر تطبيق القرارين الخاصين بنقابتي دمشق وحلب حتى 2 حزيران 1930 حيث صدر القرار رقم 2117 الذي كان ‏بمثابة قانون عام لتنظيم نقابات المحاماة في دمشق وحلب وشروط مزاولة مهنة المحاماة يشمل جميع الدويلات السورية‏ ، ‏والذي ألغى جميع الأحكام السابقة المتضمنة تنظيم النقابات وجميع الأحكام السابقة المخالفة له.‏
وكان هذا القانون مستقى في خطوطه العامة من القانون الفرنسي، ومن المعلوم أن للمحاماة في فرنسا تاريخ طويل، وأسس ‏ثابتة، ومبادئ ركيزة، سارت بها نحو المثالية حتى أضحت مثالا يحتذى لدى معظم الأمم التي سارت في تأليف نقاباتها وتنظيم ‏المحاماة فيها على النهج اللاتيني.‏
ويعتبر القرار 2117 أول قانون تضمن كثيراً من الأسس العلمية والتقليدية لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيمات النقابة وإدارتها ‏من قبل مجلس النقابة، وتحديد وظائف هذا المجلس، وسلطاته التأديبية. فقد ألغى موافقة رئيس البعثة الفرنسية على تسجيل ‏محام ما. كما ألغى مبدأ التعيين الكيفي في مجلس النقابة، وجعل كل ما يتعلق بأمر المحامين وشئون مهنتهم منذ البدء وحتى ‏النهاية منوطاً بالمحامين وحدهم وبمجلس نقابتهم المنتخب من قبلهم.‏
وإثر صدور هذا القرار أضحى للمحاماة قانون واحد في سورية، وأضحت النقابات وإن تعددت ينظمها قانون واحد هو ‏هذا القانون. فقد أخذ هذا القانون بمبدأ تعدد النقابات المكاني (كما هو الحال في فرنسا) واعتبر لكل منطقة استئنافية نقابة، ‏ولم يأخذ بتعدد النقابات من حيث الاختصاص كما كانت الحال في مصر التي كان فيها ثلاث نقابات: الأولى للمحامين ‏الذين يرافعون أمام المحاكم الأهلية، والثانية للذين يرافعون أمام المحاكم الشرعية، والثالثة للذين يرافعون أمام المحاكم ‏المختلطة.‏
وحصر القانون مزاولة المحاماة لدى المحاكم السورية بالمسجلة أسماؤهم في جدول إحدى النقابات وفقاً للأصول.‏
ومما تضمنه هذا القانون أنه كان يسمح قبل تعديله أن ينضم الفرنسيين (الذين يحملون الجنسية الفرنسية)، أو رعايا أي من ‏الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي (الدولة السورية، والجمهورية اللبنانية، وحكومة اللاذقية، وحكومة جبل الدروز) أن ‏ينضم إلى جدول إحدى النقابات، وبناء عليه فقد كان يوجد في سجلات نقابة محامين دمشق بعض المحامين ممن كانوا ‏يحملون الجنسية الفرنسية أو اللبنانية إضافة لمحامين من باقي المدن أو الدول السورية. وقد احتفظ هؤلاء بقيدهم حتى بعد ‏تعديل القانون بالقرار رقم 2775. ‏
فقد جاء هذا القرار ليعدل القرار رقم 2117 وليمنع التسجيل على رعايا الجمهورية الفرنسية، وأبقاه حقاً ممنوحاً لرعايا ‏الدول المذكورة أعلاه، إلا أنه أبقى استثناء أجاز بموجبه لرئيس الدولة بقرار صادر عن مجلس الوزراء السماح للأجانب، ‏رعايا الدول الموقعة على صك جمعية الأمم أو رعايا ولايات أمريكا المتحدة أن يتقيدوا في إحدى نقابات الدولة. واحتفظ ‏للمحامين الأجانب المقيدين عند صدور القانون بقيدهم.‏
كما أحدث القرار رقم 2117 نوعاً جديداً من المحامين، غير الأساتذة والمدربين، وهو ما أسماهم بـ (المدافعين). وهؤلاء ‏المدافعين هم من لا تنطبق عليه شروط الانتساب لنقابة المحامين وفق المادة 53 منه، إلا أنهم زاولوا مهنتهم مدة عشر ‏سنوات متصلة على الأقل، أو المحامون من القضاة السابقون الذين زاولوا وظائف قضائية في المحاكم النظامية أو الشرعية ‏مدة لا تقل عن ثلاث سنوات غير متقطعة. وأخضع القانون هؤلاء لأحكامه، لا سيما فيما يتعلق بالتأديب، ومنعهم من ‏الاشتراك في مجلس النقابة منتخبين أو منتخبين. وسمح لهم بصورة مؤقتة باعتبارهم مسجلين آنذاك في جدول إحدى نقابات ‏دولة سورية، واحتفاظاً بالحقوق المكتسبة، على قدر ما تجيز به مصلحة المتداعين، بأن يمضوا في مزاولة مهنتهم لدى محاكم ‏الدولة السورية، عدا الاستئناف والتمييز. فإذا خالف أحدهم هذا الأمر ومثل أمام إحدى هذه المحاكم فتطبق عليه عقوبة ‏جزائية ويرقن اسمه من الجدول.‏
كما نص القانون على تأليف لجنة لتصنيف المحامين وقبولهم، وأعطاها السلطة المطلقة بذلك، ونشر أسماء المقبولين في ثلاث ‏جرائد. وكانت تلك اللجنة تتألف من رئيس محكمة التمييز الأول رئيساً، والمستشار القضائي لدى دولة سورية أو ممثله، ‏ومدير الأمور الحقوقية (المدنية) في وزارة العدلية، ومدير الأمور الجزائية في وزارة العدلية، ومدير العدلية بحلب أو أحد ‏حكام النيابة العامة بحلب يعنيه وزير العدلية عند تخلف المدير، أعضاء. إضافة لاثنان من المحامين تعينهما اللجنة المذكورة ‏للاشتراك معها في العمل، أحدهما من المنتسبين لنقابة محامين دمشق والآخر من المنتسبين لنقابة المحامين بحلب.‏
وكانت هذه اللجنة تصنف المحامين إلى ثلاث فئات: الأولى الأساتذة، والثانية المدافعون، والثالثة المدربون. فإذا أغفلت ‏اللجنة أو لم توافق على ذكر أسماء المحامين السابقين في أي من تلك الجداول، فذلك يعني أن تنقطع علاقة هؤلاء بالنقابة، ‏ولا يستفيدون من أي حق من الحقوق المنوحة للمحامي، وليس لهم أن يتخذوا لقب محام، ولا لقب محام قديم، ولا أن ‏يتقدموا بهذه الصفة لأي من المحاكم النظامية. وكان من يستمر على مزاولة مهنته منهم، أو يلقب نفسه بالمحام، يتعرض ‏للعقوبة الواردة في المادة 223 من قانون الجزاء العثماني.‏
ثم ما لبث المحتل الفرنسي، بعد موجة الثورات الوطنية والانتفاضات والثورات الشعبية المتلاحقة ضده، أن عاد لاتباع ‏سياسة التقسيم والتفرقة، ففرض على منطقة جبل الدروز الانفصال عن أجزاء الوطن وصدر قرار عن محافظها برقم 635 ‏تاريخ 9/2/1940 بإنشاء نقابة مستقلة للمحامين فيها مركزها السويداء وشرع لها أحكاماً خاصة مع إبقاء أحكام القرار ‏‏2117 نافذاً فيما لا يتعارض مع قرار المحافظ المشار إليه. ولم يعمر هذا القرار طويلاً إذ صدر بتاريخ 17/4/1943 ‏مرسوم تشريعي برقم 24 ألغى نقابة السويداء، وعاد محاموها إلى نقابة دمشق.‏

واستمر تطبيق قانون المحاماة الصادر بالقرار رقم 2117 المؤرخ في 2/6/1930 حتى تاريخ 13/8/1952 حيث صدر ‏المرسوم التشريعي رقم 51 المتضمن تنظيم مزاولة مهنة المحاماة في الجمهورية السورية. وكان لنقابة دمشق اليد الطولى في ‏وضع أسس هذا النظام إضافة إلى قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 57.‏
وكان من أهم المبادئ الجديدة التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 51 إقراره مبدأ تعدد النقابات في سورية، وإبقاء ‏النقابات التي كانت قائمة آنذاك (نقابة دمشق، ونقابة حلب، ونقابة اللاذقية) وإقراره تأليف مجلس مشترك للنقابات يكون ‏مركزه في العاصمة يعمل على تقوية الروابط بين المحامين في مختلف النقابات وتوحيد الاجتهاد والتعامل بينها إضافة لتمثيله ‏للمحامين السوريين في المحافل الدولية، وقبول تسجيل مواطني دول الجامعة العربية في النقابة بشرط المعاملة بالمثل. كما ‏تضمن قواعد واضحة بشأن إجازة الحقوق التي تخول حاملها الانتساب إلى المحاماة، فنص على أن تكون هذه الإجازة هي ‏الإجازة الممنوحة من كلية الحقوق في الجامعة السورية. وأما الإجازات الممنوحة من الكليات الأجنبية فاشترط فيها أن ‏تكون معادلة للإجازة السورية قانوناً. وترك أمر تعادل الشهادات إلى القواعد المنصوص عليها في نظام كلية الحقوق.‏
وفي عام 1972 صدر القانون رقم 14 الناظم لممارسة مهنة المحاماة ووحد نقابات المحاماة في الجمهورية العربية السورية في ‏ظل نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق، ولها فروع في سائر المحافظات.‏
ثم صدر بعد ذلك قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 تاريخ 21/8/1981 وألغى القانون السابق، وما زال ساري المفعول ‏حتى تاريخه وهو منشور ضمن صفحات هذا الموقع فليرجع إليه من شاء الاستزادة.‏
مبنى النقابة
كان مبنى النقابة الأول في جادة الحلبوني بدمشق ثم بعد ذلك وفي 13/5/1947 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 240 ‏بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لكي تنشئ عليها بناء لها، مساحتها /4000/ أربعة ألاف متر مربع من أرض ‏العقار المحدود في المحضر ذي الرقم 2880 من منطقة الشركسية والتي كانت سابقاً مقبرة للأفرنسيين على أن تتاخم هذه ‏القطعة قطعة الأرض المخصصة لمقر جمعية الهلال الأحمر السوري بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 99 المؤرخ في ‏‏1/3/1947.‏
وقد قامت النقابة بالبناء على قطعة الأرض هذه وما زال هذا البناء حتى الآن.‏
نشاطات النقابة
وأما عن نشاطات وإنجازات نقابة المحامين بدمشق عبر تاريخها فهو نشاط حافل لا يمكن حصره بلمحة موجزة ولا حتى ‏بمجلدات، ويكفي أن نشير إلى بعض هذه النشاطات.‏
كان من أولى وأهم النشاطات الدعوة والمشاركة في مؤتمرات المحامين العرب. فلقد عقد أول مؤتمر للمحامين العرب في ‏دمشق بدعوة من نقابتها في 12/8/1944 واستمر انعقاده حتى 18/8/1944 برئاسة نقيب المحامين بدمشق الأستاذ ‏مظهر القوتلي واشتركت فيه نقابات العراق وفلسطين ولبنان ومصر وسورية. وقد قرر هذا المؤتمر عقد الدورة الثانية له في ‏لبنان.‏
ثم طرأت ظروف حالت دون عقد المؤتمر الثاني في لبنان، وتأجل المؤتمر لعام 1946 على أن يعقد في مصر. إلا أنه تأجل ‏ثانية لصيف عام 1946 على أن يعقد في لبنان. وقبيل الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر ببضعة أيام أبرقت نقابة لبنان إلى نقابات ‏البلاد العربية طالبة لأسباب خاصة تأجيل المؤتمر لموعد غير مسمى. ولما كانت نقابة دمشق من أكبر المهتمين والداعين لهذا ‏المؤتمر وهي صاحبة فكرة إنشاؤه، فقد تولى نقيب محامين دمشق آنذاك الأستاذ أحمد فؤاد القضماني مخابرة نقابات البلاد ‏العربية وسافر في 29 تشرين الثاني 1946 إلى فلسطين فالقاهرة واتصل بنقابتيهما بشأن تحقيق عقد الدورة الثانية للمؤتمر ‏في ربيع عام 1947 في أي بلد من البلدان العربية حتى ولو أدى الأمر إلى عقدها ثانية في دمشق، وسعت نقابة دمشق في ‏تذليل كل الصعوبات التي كانت حالت دون عقدها في السابق. ونتيجة لهذه المساعي التي كللت بالنجاح أخيراً، بعد أكثر ‏من عشر سنوات، عقد المؤتمر الثاني في القاهرة ما بين 3/3/1956 حتى 8/3/1956 واشتركت فيه إضافة للدول التي ‏شاركت في المؤتمر الأول، نقابات الدول العربية الأخرى التي استقلت حديثاً وهي ليبيا والسودان وتونس. وقد أقر فيه ‏اقتراح نقابة دمشق بإنشاء اتحاد المحامين العرب الذي أخذ على عاتقه تنظيم وتوثيق التعاون بين نقابات المحامين العربية.‏
ثم عقد المؤتمر الثالث بدمشق برئاسة نقيب المحامين في دمشق الأستاذ عدنان القوتلي ما بين 21/9/1957 و ‏‏25/9/1957 وفيه تقدمت نقابة دمشق بمشروع دستور اتحادي للوطن العربي فأقر بالإجماع ورفع إلى حكومات الدول ‏العربية. كما تبنى هذا المؤتمر الدعوة باسم نقابة دمشق لعقد مؤتمر للحقوقيين الأسيويين والأفريقيين، وانعقد المؤتمر المذكور ‏بدمشق في العام نفسه، وحضره عدد كبير من رجال القانون في أفريقيا وآسيا بما فيها البلدان العربية.‏
وعقد المؤتمر الرابع في بغداد في الفترة ما بين 26/11/1958 وحتى 30/11/1958.‏
وعقد المؤتمر الخامس في الفترة ما بين 1/9/1959 و 5/9/1959.‏
وعقد المؤتمر السادس في القاهرة بتاريخ 1/2/1961 وحتى 6/2/1961.‏
وعقد المؤتمر السابع في بغداد في 6/12/1964.‏
وعقد المؤتمر الثامن في القدس في الفترة ما بين 24/10/1965 و 29/10/1965.‏
وعقد المؤتمر التاسع في القاهرة في الفترة ما بين 27/2/1967 و 4/3/1967.‏
وعقد المؤتمر العاشر في دمشق برئاسة نقيب محامين دمشق الأستاذ زهير الميداني في الفترة ما بين 4/9/1968 وحتى ‏‏9/9/1968. وقد عقد هذا المؤتمر في ظل نكبة حزيران، وحضره ثلاث عشرة نقابة عربية ونحواً من ثمانمائة رجل من ‏رجال القانون من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق، كما اشترك فيه ممثلون عن الجامعة العربية ومنظمة التضامن ‏الأسيوي الأفريقي.وقدم إلى هذا المؤتمر 19 بحثاً حقوقياً علمياً. وقد كان لهذا المؤتمر ولمقرراته دوي عالمي منقطع النظير إذ ‏انهالت عليه برقيات التأييد والمشاركة من مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية والشعبية في العالم.‏
وإلى جانب هذا النشاط في المجال العربي فإن نقابة المحامين بدمشق مشتركة بعدة منظمات حقوقية دولية نذكر منها رابطة ‏الحقوقيين الديمقراطيين الدولية ورابطة نقابات المحامين الدولية واتحاد المحامين الدولي.‏
وكانت نقابة المحامين بدمشق أول من أصدر مجلة حقوقية علمية منذ عام 1935، واستمر صدورها بصورة منتظمة حتى ‏اليوم من خلال مجلة المحامون التي تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بعد توحيد النقابات. فقد قرر مجلس ‏نقابة دمشق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع في 4/6/1935 إصدار مجلة حقوقية اجتماعية باسم (مجلة نقابة المحامين ‏بدمشق) كما قرر أن تكون شهرية، وأن تعنى بنشر القوانين والقرارات القضائية والبلاغات وأخبار المهنة وذلك بإشراف ‏النقيب على أن يكون أمين سر النقابة مديرها المسئول. وبتاريخ الثامن من شهر تموز 1935 أجازت السلطات المختصة ‏نقابة المحامين بدمشق بإصدار مجلتها باسم (مجلة نقابة المحامين بدمشق). وفي عام 1964 قرر المجلس المشترك لنقابات المحامين ‏السورية جعل اسم المجلة (المحامون) ووضع إصدارها تحت إشرافه. واليوم تصل هذه المجلة إلى كل المحامين في سوريا وإلى ‏جميع المهتمين بالمسائل القانونية والحقوقية في العديد من بلدان العالم وجامعاته ونقاباته ومؤسساته الحقوقية.‏
ولما كانت دمشق منار الثقافة والينبوع الفياض في مختلف مجالات العلوم الذي يغترف منه رجال العلم والقانون، ولما كان ‏العلم من أنبل المقاصد، وكانت الكتب هي الأثاث الأول لمنازل العلماء، وتكريماً لأهل العلم ورجال القانون، فقد كانت ‏نقابة محامي دمشق هي أول من أنشأ خزانة كتب علمية في مبنى النقابة، ليلم شتات الكتب الحقوقية والعلمية والتاريخية ‏والاجتماعية. وكان ذلك بأن دعت نقابة المحامين بدمشق في عام 1946 ملوك ورؤساء الدول العربية للمساهمة في إنشاء ‏مكتبة حقوقية بأسماء ملوك ورؤساء الدول العربية وقد استجاب ملوك ورؤساء الدول العربية (الرئيس السوري شكري ‏القوتلي، والملك فاروق ملك مصر والسودان، والملك عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، والملك فيصل الثاني ملك ‏العراق، والملك عبد الله ملك الأردن، والرئيس بشارة الخوري رئيس جمهورية لبنان) لهذه الدعوة فأهدوا نقابة محامين ‏دمشق خزائن ممتازة مليئة بأمهات الكتب العلمية النادرة والتي لا تزال محفوظة في فرع دمشق.‏
كما كانت أول المبادرين لتبني مبدأ المعونة القضائية للفقراء والمحتاجين وتسخير المحامين للدفاع عنهم مجاناً.‏
إضافة لذلك فقد بادرت نقابة محامين دمشق في 22/3/1947 لافتتاح أول نادي للمحامين. وكان ذلك النادي في الدور ‏العلوي من دار النقابة السابق الكائن في جادة الحلبوني بدمشق. حيث وضعت النقابة في متناول مشتركي النادي محتويات ‏مكتبة النقابة العامرة والمكاتب الرئاسية والملوكية، لتكون الاستفادة العلمية والأدبية متاحة لمن يريد إلى جانب وسائل ‏التسلية التي تهيئها إدارة النادي. ووضع لهذا النادي نظام داخلي اعتبر جميع محامي منطقة دمشق الاستئنافية المسجلين في ‏الجدول السنوي أعضاءً طبيعيين في النادي، يسدد رسم اشتراكهم من رسم النقابة الشهري. ويقتصر الاشتراك في النادي ‏على القضاة وأساتذة الجامعة وأعضاء المجمع العلمي العربي والأمناء والمديرين العامين ومن يعادلهم في الرتبة والدرجة ‏والمجازين في الحقوق لقاء بدل اشتراك سنوي قدره 60 ل.س تستوفى على أربعة أقساط متساوية تؤدى سلفاً.‏
وأول من عمل على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإرساء أسس الضمان الاجتماعي في البلاد، عن طريق إنشاء صندوق ‏التعاون الذي يؤمن للمتقاعدين من المحامين وأسرهم حداً أدنى من العيش الكريم، ويساعدهم على مجابهة الطوارئ في أحوال ‏العجز والشيخوخة والحوادث الطارئة.‏
وإذا كان لي من كلمة ختامية حول تاريخ نقابتنا، فهي الإشادة بما حققه المحامون الأوائل ومجالس النقابة السابقة من ‏خدمات ومكاسب للمحامين، والتمسك بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا بالسير قدماً نحو إكمال الرسالة التي بدءوها.‏



جمع وتلخيص وإعداد المحامي ناهل المصري عن عدة مصادرة تاريخية
[/align]http://www.damascusbar.org/arabic/db...ar_history.htm


الساعة الآن 03:36 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع