![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]() |
14-06-2006 12:21 PM | |
ممتاز الحسن |
جوابا على سؤالك هذا الموضوع من موقع النزاهة: التعريف بحالة الطوارئ المحامي :ممتاز الحسن : هي نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد (3) . يشكل مفهوم حالة الطوارئ في بلادنا مفهوما معاصرا نسبياً . حث لم يكن لدى العثمانيين اللذين كانوا يستعمرون البلاد قانوناً للطوارئ وإنما كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية وخاصة " مفهوم الفساد في الأرض " إذا حدثت متاعب أمنية داخلية أو أخطار خارجية " . وأول قانون للطوارئ صدر في سورية رقم / 400 / تاريخ 15 /5 / 1948 أي في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن قيام الكيان الصهيوني الدخيل ، وبذات اليوم صدر القانون رقم / 401 / أعلنت بموجبه حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر ، وقد تضمن قانون الإعلان تحديد التدابير والإجراءات التي تقتضيها حالة الحرب كمراقبة الرسائل ومنع تنقل الأشخاص وإخلاء بعض العقارات وتنظيم الإعاشة والدفاع السلبي ، وأجاز أيضاً تشكيل " محاكم عسكرية خاصة " لمحاكمة مرتكبي هذه المخالفات (4) . ومن ثم تتالت القوانين والمراسيم ، التي تتعلق بالحالة ، إلى أن استقر الأمر أخيراً بصدور المرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 22 /12 /1962 تحت اسم " قانون الطوارئ" وهو القانون النافذ حالياً . وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 148 / تاريخ 23 /10 / 1967 ، يتخذ مرسوم إعلان حالة الطوارئ، بناءاً على اقتراح وزير الدفاع ، في حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوعها ، وبناءاً على اقتراح وزير الداخلية في حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة . _-أسباب إعلان حالة الطوارئ_ : حددت المواد الأولى من قانون الطوارئ النافذ ، أسباب إعلان حالة الطوارئ بالحالات الأربع التالية : 1- حالة الحرب . 2- الحالة التي تهدد بوقوعها . 3- تعرض الأمن أو النظام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية . 4- وقوع كوارث عامة . وقد تأرجحت حالة الطوارئ في البلد ، بين الإعلان والتقليص والإنهاء , طيلة الانقلابات العسكرية التي تعرضت لها سورية ، إلى أن أَنهيت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 3276 / تاريخ 22 /12 / 1962 في جميع أنحاء البلاد، ماعدا المنطقة الغربية والمخافر الحدودية – أي منطقتي القنيطرة وفيق – المجاورتين للأراضي الفلسطينية المحتلة . ولم يمض على حالة الإنهاء هذه سوى شهرين وستة عشر يوماً ، حتى فوجئ المواطنون ،بإعلان حالة الطوارئ، مجدداً بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / تاريخ 8 / 3 / 1963 ، الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة ، والذي نص على التالي : _(( إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر مايلي : تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من 8/ 3 / 1963 وحتى إشعار آخر )) ._ ولازالت حالة الطوارئ مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ، أي منذ أكثر من أربعين عاماً لم يتحقق خلالها " الإشعار الآخر " الذي ينهي الحالة، ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها والأحوال إلى مساراتها العادية . _ماذا جرى يوم 8 / 3 / 1963 في سورية وتحديداً في مدينة دمشّق ( العاصمة) ؟ :_ قامت بعض القوات المسلحة بانقلاب عسكري ، فأصدرت (( البلاغ رقم / 1 / )) ، منعت فيه التجول وأعلنت بالأمر العسكري رقم / 2 / حالة الطوارئ . تمكنت تلك القوات ، في الساعات الأولى ، من العملية الانقلابية من السيطرة على الإذاعة ، ورئاسة الأركان ، فاستتب الأمن وتحققت السيطرة وتمكنت من كامل السلطة . في اليوم التالي أي 9 /3 / 1963 سُمبت الرئاسة و شُكّلت الوزارة ، وعادت الحياة إلى طبيعتها ، والغي" البلاغ رقم / 1 / " ولكن " الأمر رقم / 2 / " بقي قائماً ولازال بالرغم من زوال أسبابه . يشوب إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية وفق السياق السابق مجموعة من المطاعن : _أولاً – دولياً :_ في التشريعات الدولية ، المتعلقة بهذا الموضوع ، يرد دائماً نص يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان ، وتقيد بشروط حازمة ، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية ، إزاء هذه الحالة ، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية ، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية ، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم . _فرنسا مثالاً :_ استحدث المشرع الفرنسي ، تحت وطأة أحداث الجزائر ، ما أسماه " حالة الاستعجال "، بقانون خاص أصدره بتاريخ 4 نيسان 1955 ، تضمن إقامة نظام استثنائي ، يخول " السلطة المدنية " سلطات واسعة ، لفرض قيود على الحريات العامة . وهذه الحالة لا تفرض إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء , لمواجهة خطر داهم ناشىْ عن اعتداءات خطيرة على النظام العام , أو أحداث مفاجئة تبلغ خطورتها حد الكارثة العامة . وإذا أعلنت حالة الاستعجال , يتولى وزير الداخلية والمحافظون زمام الأمور ، ويصدرون التعليمات الآمرة تحت طائلة عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 8 أيام وشهرين , وغرامة مالية ..... والمدة التي يجيزها القانون ،لحالة الاستعجال هي اثنا عشر يوماً , فإذا أرادت السلطة المختصة تمديدها ، وجب عليها عرض الأمر على مجلس الوزراء ، لإصدار قانون بها حسب الطرق الدستورية المتبعة . يبقي هذا تشريع السلطة المدنية على حالها , ويعطي الحكومة إمكانية مواجهة المواقف الطارئة بالسرعة والحزم المناسبين , دون إقحام السلطات العسكرية أو الأمنية أو العرفية . (5) _ثانياً – محلياً :_ _أ- من الناحية القانونية : _كما ورد آنفاً أعلنت حالة الطوارئ في جميع أراضي الجمهورية ، في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962، أي يجب أن يندرج الإعلان وحالته تحت أحكام المرسوم المذكور ، من جميع النواحي الشكلية والموضوعية والتنفيذية ( الإجرائية ) . ومن خلال استعراض نصوص المرسوم الناظم ، ومقارنته بما جرى فعلاً نجد الثغرات التالية : 1- رسمت الفقرة / أ / من المادة / 2 / آلية إعلان حالة الطوارئ ( وسيلةً ومصدراً وطريقةً ) : " تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له " . في حالتنا نحن لا نجد أي التزام بهذا النص : أمر عسكري بدلاً من مرسوم , مجلس وطني لقيادة الثورة بدلاً من مجلس الوزراء .. ، عدم عرضه على مجلس النواب ( الشعب ) لا في أول اجتماع له ، ولا في الاجتماعات التالية . 2- حددت الفقرة / ب / من المادة / 2 / مضمون مرسوم إعلان حالة الطوارئ : " يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بالمادة الخامسة منه " القيود والتدابير الواردة في المادة الرابعة : 1ً- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمؤلفات وجميع وسائل التعبير , قبل نشرها . 2ً- إخلاء بعض المناطق أو عزلها . 3ً- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها . 4ً- الاستيلاء على أي عقار أو منقول وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات ........ 5ً-وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة , _وتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً_ احتياطياً ، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت, وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ...." وبموجب المادة الخامسة يحق لمجلس الوزراء ، توسيع دائرة هذه القيود بمرسوم يعرض على مجلس النواب . ولكن بعد الإمعان فيما يمكن اتخاذه من تدابير وقيود توسعية ، لا نجد شيئاً قد بقي خارج حدود هذه القيود والتدابير المثيرة للجدل . _- يتزايد إحساسنا بفداحة هذه التدابير من خلال المقارنة الآتية :_ المادة التاسعة من قانون الطوارئ الفرنسي الصادر بتاريخ 3 نيسان 1878 ( في القرن التاسع عشر أو منذ 125 عام ) حددت التدابير التي يحق للإدارة الفرنسية اتخاذها أثناء حالة الطوارئ وهي أربعة فقط : 1- تفتيش المنازل ليلاً أو نهاراً . 2- مصادرة الأسلحة والذخائر . 3- منع المنشورات والنشرات قبل عرضها على رقابة السلطة . 4- تحديد إقامة من سبق الحكم عليهم جزائياً .... وإبعاد الخطرين على النظام العام ........ نلاحظ عدم وجود تدبير الحبس أو التوقيف الاحتياطي بين التدابير التي أجازها المشرع الفرنسي ،وحسناً فعل ، لأن في ذلك صون لحرية وكرامة المواطن والإنسان من كل عبث محتمل بل و مؤكد . بالرغم من مخالفة الأمر العسكري رقم / 2 / لأحكام الفقرة / أ / من المادة / 2 / ، أمعن أيضاً في مخالفة الفقرة / ب/ من نفس المادة ، ولم يحدد القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي أن يتخذها ، وبذلك أطلق يده ومن بعده نائبه أو نوابه ( الرسميين والفعليين ) ، واستباح المجتمع والسياسة من خلال الصلاحيات العرفية اللامحدودة . _ب – من الناحية العملية _: الممارسات العملية والفعلية ، نسفت قانون الطوارئ ( على قسوته ) ،من أساسه، ولم تأخذه بأي اعتبار ، بل اعتبرته وكأنه لم يكن , وغير موجود , ولا أدل على ذلك سوى الحقائق التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر : 1- حددت الفقرة / ز / من المادة / 4 / العقوبات التي تفرض على مخالفة الأوامر العرفية " على أن لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة أو إحداها ، وإذا لم يحدد الأمرُ العقوبةَ على مخالفة أحكامه فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ...." في الواقع بلغت العقوبات العرفية أضعاف أضعاف العقوبات المحددة في الفقرة / ز/ أعلاه .... 2-انتشرت السجون والمعتقلات العرفية ، على مجموع الساحة الوطنية ( جغرافياً وديموغرافياً ) ، إلى درجة أن عدد المعتقلين عرفياً ، بات من غير الممكن حصره ، وإلى درجة أن الاعتقال العرفي صار عاماً ، والتوقيف العادي صار استثناءً . وطالما أتينا بالمثل الفرنسي ، للمقارنة في قانون الطوارئ و آليات تنفيذه ، ففي هذا السياق الـ " السلطة الإدارية الفرنسية ممنوعة من حبس أحد احتياطياً إلا بموجب أحكام قانون الإجراءات الجزائية , أي لمدة 24 ساعة في الجرائم العادية و48 ساعة في جرائم أمن الدولة ..... ومن الضروري أن نشير خاصة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي غير محدودة عندنا , لذلك يحدث أن يمتد مدة طويلة جداً بمجرد صدور أمر عرفي , دون رقابة من القضاء عليه , ولا مرجع قضائي أو إداري يتشكى المتضرر إليه ، وقد حدث أن المحاكم القضائية أصدرت أحكامها ببراءة بعض المتهمين , غير أنهم ظلوا موقوفين على ذمة قانون الطوارئ , دون تهمة " (6) 3- انتشار المحاكم الاستثنائية وتفعيلها ، إلى الحد الذي وقف فيه المواطنون أمام محاكم لا يعرفون اسمها أو أسماء أعضائها وصفاتهم ،مثل ( محاكم سجن تدمر ) ، يقفون مجردين من حق الدفاع والطعن وحق المواطنة ، ويتم تنفيذ أحكام تلك المحاكم مباشرة في نفس يوم صدور الحكم ، أو في اليوم الذي يليه على أبعد حد . _ " يمكن القول أن المجلس العدلي الذي ألفه جمال باشا ( السفاح ) , لمحاكمة زعماء الثورة العربية , وصدرت أحكام بإعدام عدد منهم , يعتبر أول محاولة في مناطقنا للقضاء الاستثنائي " _( 7 ) _ج- من الناحية الدستورية :_ نصت المادة / 101 / من الدستور الحالي على مايلي : "يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون " , أي قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962 الذي لم يجر استبداله أو تعديله ، ولازال نافذاً منذ صدوره وحتى تاريخه . طبعاً لم تُعمل هذه المادة ، وإنما ظلت الحالة سارية بناء على الأمر العسكري رقم / 2 / ، ولم يتدخل مجلس الشعب في هذا الشأن ولم يتعرض له بتاتاً ، لأسباب معلومة تماماً من كافة المواطنين ، لذلك لا حاجة للتطرق إلى تلك الأسباب أو الخوض فيها ، ولكن لابد من الإشارة إلى بعض التجاوزات الدستورية : نصت الفقرة / 2 / من المادة / 25 / من الدستور على أن : " سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة " واهدار قانون الطوارئ بالطريقة التي تم بها فيه اهدار موازٍ لهذا المبدأ الدستوري الهام الذي تتجلى المشروعية من خلاله . - قلبت الممارسات الفعلية المبدأ الدستوري الوارد في الفقرة / 1 / من المادة / 28 / : " كل متهم بريء حتى يُدان بحكم قضائي مبرم " رأساً على عقب ، بأن جعلت كل مواطن متهم حتى يثبت العكس ، ونلمس خطورة هذه الحالة عندما نفتقد ( كلياً أو جزئياً ) وسائل إثبات البراءة ، أو عندما لا يتمكن أحد من البوح ببراءتنا . - حلت السلطات العرفية المطلقة – عبر الأجهزة الأمنية والمخابراتية – محل كافة السلطات الأخرى ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ، وبذلك عُلّقت كافة الأنظمة الدستورية والقانونية والحقوقية ، ولذلك ندد مؤتمر المحامين العرب الخامس عشر في الخرطوم 1986 والسادس عشر في الكويت عام 1987 بقوانين الطوارئ " التي جاءت أكثر غلظة وأكثر تقييداً لحقوق الإنسان من تلك التي كان يواجه بها المستعمر الانتفاضة العربية من أجل الاستقلال " (8) . مما تقدم يتبين لنا أننا ومنذ أكثر من أربعين عاماً نعيش حالة طوارئ مخالفة للقانون ومخالفة للدستور ، الأمر الذي شكّل عدواناً صارخاً على حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم ، وعدوانا صارخا على ماهية الدولة نفسها ، فمن كان يجرؤ على الكلام ؟ لا أحد . ومن تجرأ غاب في المتاهات العرفية وسراديبها ومنهم لازال غائباً . ولكن الآن لابد من الكلام فقد آن الآوان . (9) الهوامش : _ 1- هي أطول حالة في العالم والتاريخ . 2- استعمل الفقهاء ورجال القانون مجموعة مختلفة من المصطلحات للتعبير عن تلك الظروف مثل : الأحكام العرفية , حالة الحصار , الظروف الاستثنائية , حالة الاستعجال , حالة الحرب ... وجميعها تؤدي إلى نفس المعاني الواردة في التعريف المذكور في بداية البحث . 3- لا أزعم أن هذا التعريف وافٍ وكافٍ وكذلك لا أزعم أنه من عندي كاملاً وإنما هو مقتبس من العديد من التعريفات الفقهية العربية و الأجنبية ( داللوز , الدكتور عبد الإله الخاني ... ) مع شيء من التصرف والإضافة . 4- دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن – الدكتور عبد الوهاب حومد – ط2 1987 – ص 812 . 5- حومد ص 821 – بقليل من التصرف . 6- حومد ص 821 و 823 . 7- حومد ص 812 . 8- حومد ص 825 . 9- بالتأكيد سيحاول الكثير من المنافقين والفاسدين والكومبارس – كما يفعلون دائماً – أن يربطوا هذا الكلام بالاحتلال الأمريكي للعراق ولكن ساءت محاولتهم لأن هذا الكلام طالبت به القوى الوطنية منذ عشرات السنوات وراح ضحيته عشرات الآلاف من المواطنين الشرفاء . |
14-06-2006 04:49 AM | |
المحامي حيدر سلامة |
. أولا: لمحـة عامـة صدر قانون حالة الطوارىء بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962المعدل بالمرسوم رقم 1 تاريخ 9/3/1963. وقد تضمنت المادة السادسة منه د/ الجرائم المخلة بالثقة العامة وهـ / الجرائم التي تشكل خطرا" شاملا" . في الآونة ِ الأخيرة تعالت بعض الأصوات المنادية بإلغاء قانون الطوارىء دون تقديم أية رؤية واضحة للبديل أو كيفية التعامل في ظله أو تعديلة . وفي ذات الوقت كان المواطن العربي السوري قد لمس بعض التغيير في سياسة الدولة الداخلية و إطلاق الحريات لا التطرف فيها , والدعوة للمشاركة بالإصلاح وكشف الفاسدين , ونزع الغطاء الذي كان يشكل هالة حول المسؤلين وأصبحت أخطائهم بمتناول جميع الجادين بالمشاركة بالإصلاح. ثانيا" : الغرب وحالة الطوارىء ( مكافحة الإرهاب) إذا ما نظرنا إلى الغرب قد نرى العكس تماما". فقد وضعت معظم الدول الغربية نظم وقوانين أشد صرامة مما نسميه عندنا بقانون الطوارىء بحجة مكافحة الإرهاب وغير ذلك من المسميات. وخاصة في أمريكا التي غزت دول أخرى دمرت خيراتها وانتهكت حرمات شعبها وقتلت الأبرياء ودمرت المشافي والأوابد التاريخية وسرقتها وما يجري في العراق الشقيق خير دليل . كما أنها ضيقت على مواطنيها وقيدت حريتهم وغيرهم ممن هم على أراضيها و سمحت حتى بمراقبة المكالمات الهاتفية وتعقب بعضها ومعتقل غوانتنام وتعذيب السجناء وتوقيف أشخاص دون محاكمة ولمجرد الشبهة وممارسة التمييز العنصري بأبشع أشكاله لهو دليل آخر على زيف الادعاءات الغربية بالحرية والديمقراطية . وكذلك فعلت بريطانيا التي شاركت أمريكا في انتهاكاتها وراحت تراقب الأشخاص بالشوارع عبر وسائط الحضارة , وتطلق الرصاص على بعض المارة لمجرد الشك والشبهة , وغيرها الكثير الكثير . ثالثاً: سورية وحالة الطوارىء - في ذات الوقت الذي زاد الغرب القيود على الأفراد والجماعات راحت القيادة السورية تخفف من الإجراءات التي تشكل الضغط على المواطن وأطلقت مجالا" أوسع لحرية التفكير والتعبير أكثر من ذي قبل , وخففت من نفوذ البعثيين حيث اقتصر دورهم على الدور الرقابي دون التدخل في الشؤون العامة إلا من أجل تفعيل ذلك الدور , هذا من حيث النص . - وأجرت الدراسات على قانون الأحزاب وما زالت وقد صدرت عدة تصريحات لمسؤولين حزبيين أنه من الممكن لهذا القانون أن يرى النور قريبا". -كما أجرت التعديل على الكثير من القوانين وفتحت باب الاستثمار وشجعت عليه وأطلقت المواقع الالكترونية والكتابات الموجودة فيها بالداخل والخارج أكبر دليل وغيرها ……... وأنه مازال أمامها الكثير لفعله. وخاصة ان من له مصلحة باستمرار الوضع الراهن والمستفيدين منه لم يستوعبوا حتى الآن الإرادة الجدية لدى السيد الرئيس بالإصلاح لذلك نراهم يضعون العصي بالعجلات . وقد لا يكون هذا كافيا" إلا أنها البداية فحسب. رابعاً: السيد الرئيس بشار الاسد كان قد دعَ الجميع لتطوير مظاهر العمل السياسي المختلفة. حيث أكد على ان هذا العمل يحتاج كي يعطي ثماره إلى تضافر جهود الجميع مؤسسات وأفراداً , وإلى أن يأخذ كل واحد موقعه ودوره في عملية التطوير , على قاعدة التلاحم الوطني , انطلاقاً من أن تطوير المجتمع وإصلاح شؤونه هو حق لكل مواطن وواجب يتحمل مسؤوليته. ومن هذا المنطلق : ولكي تتمكن القيادة من اجتثاث الفساد لابد من حل جذري فالدعوات الطيبة لا يمكن للمفسدين والفاسدين أن يسمعوها , ظنا" منهم ان طرشهم هو الطريق لتثبيت أقدامهم . خامسا": من خلال ما تقدم تولدت الفكرة التالية: كيف نحول قانون الطوارىء ……….. الى مشعل نور يضيء درب سورية الحديثة لتعانق الزمن وتمتطي صهوة الحضارة والرقي. ووجدت ذلك في قانون الطوارىء الاقتصادي. فقد نظرت في قانون الطوارىء فوجدت في تعديله الطريقة الوافية والمثلى في مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره وذلك من خلال: 1- إدخال بعض التعديلات عليه ليشمل المواد من 340 الى 368 من قانون العقوبات العام (( الرشوة ,وصرف النفوذ , والاختلاس , واستثمار الوظيفة , والتعدي على الحرية , واسائة استعمال السلطة, والإخلال بواجبات الوظيفة العامة .)) وكذلك الغش والاحتيال وغيرها . 2- وليأخذ صفة قانون طوارىء اقتصادي وان يتم تفعيلة لهذه الجهة والعمل به للحفاظ على مقدرات الوطن وخيراته ومحاسبة كل الفاسدين والمفسدين دون رحمة ودون استثناء وفق إجراءات واضحة وجلية لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل ولا تعليمات تنفيذية باعتبار أن المفسدين والفاسدين يعملون على تفريغ القوانين من مضمونها من خلال التعليمات التنفيذية . 3- وإطلاق المجال الأوسع للحريات وخاصة حرية التفكير والتعبير البناء لا المتطرف التي بدأت بشق طريقها و التي إذا ما استثمرت بالشكل الصحيح والامثل وترافق مع إطلاقها تشكيل مكتب خاص بالدراسات لمتابعة المقالات والدراسات والأفكار والبرامج والتجارب التي تطرح عبر وسائل الإعلام أو المواقع العلمية كافة وفي الدول التي سبقتنا وتؤدي من حيث النتيجة إلى تقديم فكرة أو خبرة أو تنبه إلى مشكلة أو تضع حلا" لها . وأن تفعيل هذا الدور يستقطب العقول المهاجرة والتي من الأولى أن تساهم في بناء أوطانها على أن نوفر لها كافة الظروف المادية والمعنوية واحترام المكانة العلمية. وأن يتم الاعتماد على الجيل المثقف في كل ماله علاقة بالعلاقات العامة وأن نهيىء جيلاً مدرباً ومسلحاً بالإرادة الطيبة لبناء الوطن وتفعيل قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب . خاتمة : وبذلك نكون قد حولنا قانون الطوارىء ……….. الى مشعل نور يضيء درب سورية الحديثة لتعانق الزمن وتمتطي صهوة الحضارة والرقي. فلّنتعاون جميعاً على ذلك ولّتعلو أصوات الحق ولّنحارب الفساد بأشكاله المختلفة ولّترفع كل الأغطية عن الفاسدين , ولّنعمل على تطهير هذا البلد منهم ليسمو ويزدهر ولّنثبت لأنفسنا ولأجيالنا القادمة وللعالم الذي يتغنى بديمقراطيته علينا , أننا شعب العزة والكرامة أننا شعب يستحق الحياة ولّنقطع الطريق على كل المتربصين شرا" بهذا البلد وبخيراته . فالفساد يهدد المواطن في حياته ولقمة عيشه , ويودي بقيمنا وأخلاقنا التي باتت منذ مئات السنين هدفاً" يرمى من قبل أعدائنا وما وجود إسرائيل إلا لتحقيق هذا الهدف, كما أنه يزعزع ثقة المواطن بالدولة التي تباع الحقوق فيها وتشرى . مما يزعزع كيانها, ويضعفها ,ويضعف انتماء المواطنين إليها ,فمن تهضم حقوقهم يحسون بالغربة في أوطانهم ,ومن يمارسون الفساد والإفساد لا تساوي عندهم أوطانهم شيئا", لذلك تسهل عليهم الخيانة , ويسهل عليهم طعن أوطانهم في الصميم , وبذلك يحققون رغبة أعدائنا في تحطيم قيمنا التي يعتبرونها مع امتلاك أسس الحضارة والرقي سببا" في زوال حضاراتهم وأمبرطورياتهم . |
14-06-2006 12:25 AM | |
maisoun |
قانون الطوارئ .....ما هو؟؟؟؟؟؟ أريد أن أسأل عن قانون الطوارئ ماهو ؟ و ما هي مواده ؟ و هل يعمل به حتى الآن؟ |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|
![]() |