![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]() |
22-05-2021 06:58 AM | |
المحامي يزن حيدر |
رد: الفرق نصت المادة 86 من القانون المدني السوري على: '''1- تقسم العقارات إلى عقارات ملك وعقارات أميرية وعقارات متروكة مرفقة وعقارات متروكة محمية وعقارات خالية مباحة. 2- العقارات الملك، هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إداريا. 3- العقارات الأميرية، هي التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق تصرف. 4- العقارات المتروكة المرفقة، هي التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية والأنظمة الإدارية. 5- العقارات المتروكة المحمية، هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات وتكون جزءا من الأملاك العامة. 6- العقارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات، هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولا أن يحصل، بترخيص من الدولة، على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.''' |
06-05-2021 09:19 PM | |
محمد الزعفراني |
الفرق كنت أريد الاستفسار عن الفرق بين الأراض الأميرية وأراض أملاك الدولة .... |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|
![]() |