![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]() |
24-01-2019 01:28 AM | |
حسن حلمي |
رد: تثبيت زواج بالمحكمة الشرعية استاذى الفاضل الف شكر لرد سيادتكم للأسف بعض الوثائق المنصوص عليها فى المادة ظ¤ظ* لم تكن متوفرة مثل القيد المدني للزوج و فحص الأيدز للزوج كونه اجنبى و كذلك كان فى مشكله فى الوكالة المرسلة منه لانها منظمة خارج القطر لم يتم التصديق عليها من السفارة السورية فى بلدة ولا من وزارة الخارجية و المغتربين و كذلك هناك مشكله اخري فقد تم اصطناع شهادة طبية حيث أم الزوج لم يتمكن من الحضور إلى دمشق، المهم ان القاضى حتى يمرر موضوع الوثائق ذكر و لما كان يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة بدون الوثائق المنصوص عليها إذا حصل حمل ظاهر او ولد و لما كان الطرفين إبرازاً الوثائق المطلوبة ما عدا فحص الأيدز ممل يعنى إرجاء التسجيل و بناء عليه ثبت الزواج و ارجاء التسجيل لحين حصول حمل و ابراز فحص الأيدز |
23-01-2019 06:56 PM | |
المحامي يزن حيدر |
رد: تثبيت زواج بالمحكمة الشرعية لا يعد هذا القرار باطلاً ولا يشوبه اي من أسباب البطلان، كما لا يعتبر متناقضاً لأن القاضي بموجب القرار المذكور لم يحرمك بشكل نهائي من تسجيل واقعة الزواج على قيود الطرفين وإنما حكم (بإرجاء) التسجيل لحين أستكمال الأوراق المنصوص عليها بالمادة /40/ من قانون الأحوال الشخصية أو وجود ولد أو حمل ظاهر والمقصود الدخول الشرعي ومن ثم وجود حمل ظاهر وليس حمل من غير دخول.. (المحامي يزن حيدر) |
21-01-2019 12:20 AM | |
المحامي عبدالرحمن عبدالله |
رد: تثبيت زواج بالمحكمة الشرعية تناقض لا يجوز ان يتم حمل دون دخول |
16-01-2019 01:55 PM | |
حسن حلمي |
تثبيت زواج بالمحكمة الشرعية هل يجوز ان يستند القاضى الشرعي إلى الاستثناء الوارد فى الفقرة الثانية منالمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية "الا انه إذا حصل حمل ظاهر او ولد يجوز تثبيت الزواج " إلخ إذا كان القرار ذاتة فى فقرة سابقة اوضح أنة لم يتم الدخول الشرعي بين الزوجين ؟ الا يعد هذا تناقض مبطل للقرار ؟ ولكم جزيل الشكر |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|
![]() |