منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية > هل يمكنني الحصول على جنسية سورية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

الموضوع: هل يمكنني الحصول على جنسية سورية الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
العنوان:
  
الرسالة:
أيقونات المشاركة
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
12-01-2019 08:06 PM
غير مسجل
رد: هل يمكنني الحصول على جنسية سورية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي يزن حيدر مشاهدة المشاركة
   المواد المتعلقة بالتنجس وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية

المواد 4---7

المادة 4 ـ


يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
المادة 5 ـ

لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .
المادة 6 ـ

يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :
أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .
المادة 7 ـ

يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .



(المحامي يزن حيدر)

شكرا عالرد استاذ
يعني فيني اخد الجنسية السورية حتى لو اني لاجئ فلسطيني بسوريا ويدون عائق ؟
12-01-2019 08:05 PM
غير مسجل
رد: هل يمكنني الحصول على جنسية سورية

شكرا عالرد استاذ
يعني فيني اخد الجنسية السورية ومافي عائق حتى لو اني فلسطيني ؟
12-01-2019 06:08 PM
المحامي يزن حيدر
رد: هل يمكنني الحصول على جنسية سورية

المواد المتعلقة بالتجنس وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية

المواد 4---7

المادة 4 ـ

يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
المادة 5 ـ

لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .
المادة 6 ـ

يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :
أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .
المادة 7 ـ

يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .



(المحامي يزن حيدر)
06-01-2019 05:32 PM
غير مسجل
هل يمكنني الحصول على جنسية سورية

مرحبا
هلا انا فلسطيني مولود بسوريا من اللاجئيين سنة ال 1948 هلا سؤال فيني اخد الجنسية السورية ؟
واذا بقدر من وين بقدم طلب ؟
لانو عم بتعذب كتير بالسفر من دولة لدولة بسبب الوثيقة وصرت بحس اني بنتمي لسوريا كتير

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:45 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع