منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية > استشارة

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

الموضوع: استشارة الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
العنوان:
  
الرسالة:
أيقونات المشاركة
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
09-05-2015 01:43 AM
المحامي عبدالرحمن عبدالله
رد: استشارة

القانون رقم 1 القاضي بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 بخصوص لجان إزالة الشيوع في المحافظات.


وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-3-1436 هجري الموافق لـ 30-12-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة 1 :

ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

المادة 2:

يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

المادة 3 :

أ- تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.

ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.

ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986.

المادة 4 :

تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

المادة 5:

تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

المادة 6 :

لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

المادة 7:

تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.


08-05-2015 02:06 AM
غير مسجل
رد: استشارة

شكرا" أستاذ لك كل الأحترام ونطمع في تزويدنا بالقانون الي ألغى لجنة إزالة الشيوع وشكرا".
08-05-2015 12:00 AM
محمد ريحان
رد: استشارة

لو تكرمتم أستاذ عبد الرحمن ما هو رقم و تاريخ المرسوم الملغي للجنة إزالة الشيوع
مع الشكر الجزيل
07-05-2015 03:53 AM
المحامي عبدالرحمن عبدالله
رد: استشارة

تم الغاء لجنة ازالة الشيوع
05-05-2015 08:51 AM
غير مسجل
رد: استشارة

أستاذي الكريم بعد السؤال والتدقيق قالوا لي بأن الدعوى من اختصاص محكمة خاصة تدعى لجنة ازالة الشيوع كون العقار يقع خارج المخطط التنظسمي الرجاء تأكيد أو نفي ذلم مع التوضيح وشكرا" جزيلا".
05-05-2015 07:22 AM
المحامي حسين بلان محمد
رد: استشارة

الاختصاص لمحكمة الصلح المدني التي يقع العقار ضمن اختصاصها ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
03-05-2015 12:22 AM
غير مسجل
استشارة

اشتريت حصة سهمية في عقار خارج المخطط التنظيمي في طرطوس وأريد الخروج من الشيوع أين أقيم الدعوى من فضلكم

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع