منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية > تنفيذ قرار مازال قيد النظر

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

الموضوع: تنفيذ قرار مازال قيد النظر الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
العنوان:
  
الرسالة:
أيقونات المشاركة
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
08-05-2015 11:04 PM
محمد ريحان
رد: تنفيذ قرار مازال قيد النظر

بالطبع لا يجوز لها ذلك بل لا بد من إرفاق كتابها بأصل القرار الصادر عن المجلس المسلكي أو صورة مصدقة عنه، و على الجهة المتلقية للكتاب إن أرادت أن تراعي القانون أن ترد الكتاب مطالبةً الجهة المرسلة بأصل قرار المجلس المسلكي أو صورة مصدقة عنه ، أما ماذا يمكنك أن تفعل فالأمر متروك إلى أن يصدر القرار من الجهة المركزية ، فإن كان قرارها مبنياً على شرح الجهة الإدارية الفرعية لقرار المجلس المسلكي و الاكتفاء به دون المطالبة بأصل القرار أو صورة مصدقة عنه ، يكون قرارها مخالف للقانون و عرضة للطعن بالإلغاء إدارياً و قضائياً على النحو الذي شرحته لك سابقاً ، علماً أن الطعن بالقرار في هذه الحالة أسهل و أضمن من الطعن بقرار النقل لأن مخالفة القانون واضحة فيه و بالتالي يكون موقفك أقوى
08-05-2015 04:01 AM
غير مسجل
رد: تنفيذ قرار مازال قيد النظر

مشكور أستاذي الكريم ,ردكم أضاء أمامي أبواب لم تخطر لي لذلك أرجو تبيان رأيك في الشق الثاني من سؤالي :هل تمتلك الجهة النقابية كسلطة إدارية الحق في تلخيص قرار سلطة قضائية (مجلس مسلكي )وهل يحق لها مخاطبة الجهات الرسمية بهذا الملخص دون مخاطبتها بإرفاق الأصل وماذا عساي أن أفعل
08-05-2015 01:26 AM
محمد ريحان
رد: تنفيذ قرار مازال قيد النظر

السائل الكريم ...
إذا كان الأمر ما ذكرت فإن تصرفات الإدارة تجاهك مشوبة بالعديد من المخالفات القانونية الجديرة بالنقاش ...
لقد عدد القانون الأساسي للعاملين في الدولة العقوبات التأديبية و المسلكية التي يمكن أن تفرض على الموظف على سبيل الحصرابتداءً من التنبيه و انتهاءً بالطرد من الخدمة ( التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر – تأخير الترفيع – حجب الترفيع – النقل التأديبي – العزل أو الطرد ... الخ ) علماً أن النقل التأديبي المقصود به النقل من درجة وظيفية إلى درجة أدنى و ليس النقل المكاني ، فالنقل المكاني ليس من بين العقوبات المحددة أصلاً و ليس للإدارة أن تفرضه على سبيل العقوبة ، و لكن في الواقع العملي نجد أن النقل المكاني هو أكثر الجزاءات وقوعاً لدرجة أدت إلى الاعتقاد أنه من العقوبات الجائزة قانوناً ، و قد اعتاد المدراء في بلدنا و للأسف عندما يريدون فرض عقوبة النقل المكاني بحق أحد الموظفين أن يستروها بعبارة : بناءً على مقتضيات المصلحة العامة يكلف السيد ... بالعمل في ... الخ
وهذا ما ينجيهم من المساءلة القانونية ، إذ لو كانت العبارة :
يعاقب السيد ... بالنقل إلى ... لارتكابه مخالفة كذا
لكان القرار عرضة للإلغاء لمخالفة القانون للأسباب السالف بيانها
و بناءً عليه من غير المجدي لك الربط بين قرار النقل و قرار المجلس المسلكي لأن جواب الإدارة سيكون جاهزاً سلفاً و هو أن النقل قد تم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة و لا علاقة له بالمخالفة المرتكبة و هكذا تكون الإدارة قد قطعت الصلة بين أخطائها القانونية في ما يتعلق بقرار المجلس المسلكي و بين قرارها بنقلك مكانياً
فيبقى من الأجدى لك أن تتعامل مع قرار النقل أنت أيضاً بشكل مستقل عن موضوع المجلس المسلكي ( داوها بالتي كانت هي الداء ) عل الشكل التالي :
بإمكانك أن تتقدم إلى الجهة التي أصدرت القرار بطلب إلغاء هذا القرار لأسباب تشرحها أنت و يجب أن تدور حول ملاءمة هذا القرار بالدرجة الأولى ثم بقانونيته ؛ و بإمكانك أيضا تقديم الطلب إلى الجهة الرئاسية لها عن طريق التسلسل و ذلك خلال ستين يوماً من تبلغك القرار ، فإن كان رد الإدارة سلبياً ( و هو المتوقع غالباً)
عندها يمكنك الطعن بهذا القرار بالإلغاء أمام القضاء الإداري إما لعيب مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ، و نجاح هذه الدعوى يتوقف على قوة الحجج و الأدلة التي تدعم بها ادعاك .
06-05-2015 07:36 AM
غير مسجل
تنفيذ قرار مازال قيد النظر

صدر بحقي قرار عن مجلس مسلكي لفرع نقابة مهنية طعنت به أصولا امام المجلس المركزي وما زال قيد النظر ,...مؤخرا قام فرع النقابة بمخاطبة الجهة (الرسمية)التي أعمل لديها (بملخص ) عن القرار أنشئته بنفسها وذيلته بأسماء رئيس وأعضاء المجلس المسلكي دون توقيعهم , بناءاً على ذلك قامت الجهة الحكومية فوراً بإتخاذ قرار نقل مكان عملي لديها ,وسؤالي إن تكرمتم :
1- ماهي الجهة التي يمكنني التوجه إليها كإجراء عاجل لوقف قرار النقل ,وهل من بينها قاضي الأمور المستعجلة ,أو النيابة العامة .
2- هل يجوز مخاطبة الجهات الرسمية بملخص غير موقع عن قرار قضائي,دون إرفاق صورة عن الأصل (وبتصرف في المضمون) ,وما هو الاجراء القانوني الفوري المتبع في مثل هذه الأحوال ,

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:39 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع